البوابة الرسمية للأساتذة بالجزائر
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Uuoou_10
البوابة الرسمية للأساتذة بالجزائر
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Uuoou_10
البوابة الرسمية للأساتذة بالجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█

اذهب الى الأسفل 
+5
عائد الى الله
المؤمنة بالله
nour
الاستاذ ابراهيم
نورالدين
9 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نورالدين
.
.
نورالدين


ذكر
عدد المساهمات : 1652

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 13, 2009 5:09 pm



<table><tr><td id=cell_18514705>

<table><tr><td id=cell_17892057>

<table><tr><td id=cell_17885676>

<table borderColor=#663300 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center background=http://www.cathiedesigns.com/Sets/SpringBlooms/springblooms-bg.jpg border=1><tr><td>
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Qanonia

السلآم عليكم و أهلا و سهلا </STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG>
أعضاء . زوار هذا الصرح القانوني منتدانا الغالي:</STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG>
</STRONG>█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 28111551zq2
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ W88944
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Springblooms-bar2
المقارنة بين</STRONG> العقد الموقوف والعقد القابل للابطال (1)


</STRONG>
</SPAN></STRONG></STRONG></STRONG>
</STRONG></STRONG>
</STRONG>█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Springblooms-bar2
شادي قاسم أبوعرة
باحث ومستشار قانوني
فلسطين</STRONG>

مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من المعروف أن القانون المدني هو أصل القانون الخاص، ويعتبر من أهم القوانين وأدقها في الدولة والمجتمع لما له من أهمية عظمى في مختلف المسائل والمواضيع والقضايا القانونية التي قد تثار، وهو مرجعية كل فروع القانون الخاص، أي بمعنى آخر هو الأساس الذي تبنى عليه مختلف فروع القانون الخاص، وعليه لا يمكن تجاوزه في أي منها.
لذلك فعلى المشرع عند وضع القانون المدني توخي الحيطة والدقة والاهتمام بأدق التفاصيل بما فيها المصطلحات اللغوية لما لذلك من أثر في تطبيق القانون وسيادة العدالة.
وقد تمت صياغة مشروع القانون المدني الفلسطيني الذي ما زال مسودة ولم يقر حتى بالقراءة الأولى في المجلس التشريعي حتى الآن.
وللأسف الشديد فمشروع القانون المدني يحتوي أخطاء فادحة، لا بد من الوقوف عليها ومناقشتها بدقة وتفصيل أكثر من مرة، حتى نخرج بقانون مدني فلسطيني قوي وحصين وخالي من الثغرات التي قد تثير مشاكل قانونية لن يكون لها مخرج ولا علاج إذا لم تتم معالجتها وتصحيحها قبل إقرار القانون المدني.
ومن المسائل التي لا بد من مناقشتها مسألة ذكر العقد الموقوف في المواد (من 156 -161) من مشروع القانون المدني والعقد القابل للإبطال في المواد (من 153 إلى 155) من المشروع.
ونحن نعرف إن العقد الموقوف منصوص عليه في القانون المدني الأردني وهو مستمد من الشريعة الإسلامية، أما العقد القابل للإبطال فهو منصوص عليه في القانون المدني المصري وهو مستمد من التشريعات اللاتينية، وكلاهما نظامين مختلفين تماما ولا يمكن دمجهما في نظام واحد لما يثيره ذلك من تناقض واضح، ولما بين المسألتين من فروق كما سنرى في هذا البحث.
وعليه سأقوم في هذا البحث بالمقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال والمفاضلة بينهما.</STRONG>

وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: حول تعريف كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال وأحكام كل منهما وآثاره وحالاته.
أما المبحث الثاني فهو حول الفرق بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال والمفاضلة بينهما.
والله الموفق</STRONG>

المبحث الأول</STRONG>

التعرف بكل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال

يتكون هذا المبحث من المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف العقد الموقوف وتعريف العقد القابل للإبطال.

المطلب الثاني: حالات العقد الموقوف وحالات العقد القابل للإبطال.

المطلب الثالث: حكم وآثار كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال.

المطلب الرابع: إجازة كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال وأثر الإجازة.






المطلب الأول
تعريف العقد الموقوف وتعريف العقد القابل للإبطال

الفرع الأول: تعريف العقد الموقوف

عرّف فقهاء القانون العقد الموقوف بعدة تعريفات نورد بعض منها في ما يلي:
- هو ما صدر من شخص ثبتت له أهلية التعاقد دون أن تثبت له ولاية إصداره.
- أو هو عقد ينعقد من الناحية التصورية انعقادا مجردا، فلا تترتب عليه آثاره فور الانعقاد بل تتوقف فيبقى في معزل عن آثاره حتى تلحقه الإجازة فتنطلق هذه الآثار من عقالها أو تتخلف الإجازة فيزول وزواله يستند إلى الماضي أي إلى وقت انعقاده .
- وهو عقد توافرت فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة، غير أنه صدر من شخص لا يملك الولاية على نوع التصرف أو على المال، ويرجع عدم الولاية على نوع التصرف إلى نقص الأهلية، أما عدم الولاية على المال إلى عدم الملك أو تعلق حق الغير به.
- أو هو العقد الذي يصدر ممن له أهلية التصرف والتعاقد، دون أن تكون له ولاية إصداره.
- أو هو عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن دخل عليه سبب من أسباب عدم النفاذ فتعلق نفاذ آثاره على إجازة من له حق الإجازة، فإن أجازه نفذ وان لم تلحقه الإجازة اعتبر كأن لم يكن.
- وعرفه بعض الفقهاء بأنه (العقد المشروع بأصله ووصفه الصادر ممن ليس له ولاية إصداره، فيتوقف ترتيب آثاره على الإجازة ممن يملك مباشرتها فإن أجازه سرت آثاره مستندة إلى وقت صدوره).

من التعريفات السابقة يتضح أن العقد الموقوف هو عقد صحيح لكنه غير نافذ لأنه صادر ممن لا يملك ولاية إنشاؤه أو إصداره، لذلك فالعقد الموقوف لا أثر له في الواقع - مع أنه صحيح – حتى تلحقه الإجازة ممن يملك الحق فيها، فإن أجازه نفذ العقد وبدأت آثاره تظهر وإن لم يجزه اعتبر العقد كأن لم يكن.

الفرع الثاني: تعريف العقد القابل للإبطال:

العقد القابل للإبطال هو العقد الذي له وجوده القانوني، ولذا تترتب عليه آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب من له التمسك بالبطلان، ما لم يكن قد انقضى حقه في ذلك بالإجازة أو التقادم.
فالعقد القابل للإبطال ليس عقداً معدوماً، ولكنه عقد قائم منتج لآثاره حتى يتقرر إبطاله، ففي الفترة السابقة على تقرير البطلان تترتب على العقد جميع آثاره الأصلية، فيترتب على عقد البيع القابل للإبطال بسبب نقص أهلية البائع أو المشتري كل آثار البيع من حيث انتقال الملكية إلى المشتري، واستحقاق الثمن للبائع، ولكن إذا تقرر إبطال هذا العقد فإنه يعتبر كأن لم يكن وتزول كل الآثار التي ترتبت عليه بأثر رجعي، فتعود ملكية الشيء المبيع إلى البائع، ويرد الثمن للمشتري.
والعقد القابل للإبطال عقد توافرت أركانه، ولذلك فهو عقد له وجود قانوني، وينتج جميع آثاره الأصلية، فهو من هذه الناحية هو والعقد الصحيح سواء فيظل ينتج هذه الآثار إلى أن يقضى ببطلانه.
فإذا كان العقد بيعاً وشاب رضاء أحد المتعاقدين عيب، فإن البيع ينقل الملكية، ويكون للمشتري أن يطلب تسليم المبيع، كما يكون للبائع أن يطالب بالثمن، فإذا طلب الإبطال من شاب رضاءه عيب، وقضي به، زالت آثار هذا العقد بأثر رجعي وأصبح كالعقد الباطل.
فالعقد القابل للإبطال هو العقد الصادر من ناقص الأهلية في الأعمال الدائرة بين النفع والضرر والعقد الصادر ممن شاب إرادته عيب من عيوب الرضا (وليس فقط الإكراه كما هو بالنسبة للعقد الموقوف)، أخيراً عقد بيع ملك الغير.

إذاً العقد القابل للإبطال صورة عكسية عن العقد الموقوف، فالعقد الموقوف غير نافذ حتى ينفذ بالإجازة، أما العقد القابل للإبطال فهو نافذ حتى يبطل بعدم الإجازة وتقرير البطلان.
وأرى أنه يمكن تعريف العقد القابل للإبطال بأنه عقد صحيح منتج لآثاره ولكنه يكون قابل للإبطال بسبب عدم ثبات ولاية الإصدار في أحد المتعاقدين مثل بيع ملك الغير أو بسبب عدم ثبات ولاية التصرف في أحدهما مثل نقص الأهلية، ويبقى العقد منتجا لأثره حتى يتقرر بطلانه بتمسك من له الحق في ذلك به، فإن تمسك به و تقرر إبطاله زالت آثار العقد بأثر رجعي وأصبح كالعقد الباطل وان لم يتمسك به وفقد هذا الحق بالإجازة أو بالتقادم اعتبر العقد نافذ وليس له التمسك بإبطاله بعد ذلك.




المطلب الثاني
حالات كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال

الفرع الأول: حالات العقد الموقوف في التشريع الأردني والفقه الإسلامي:

تنص المادة 171 من القانون المدني الأردني على انه (يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر عن فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك).
ويتضح من هذا النص أن العقد يكون موقوفاً في الحالات التالية:
1- تخلف الولاية على التصرف، كما في تصرف ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر كالبيع، ففي هذه الحالة يعتبر التصرف موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي، أو إجازة ناقص الأهلية بعد أن يستكمل أهليته .
2- تخلف شرط الملك أو الولاية على المحل وتشتمل على:
• تصرف الشخص في مال غيره وهو ما يسمى بتصرف الفضولي من معاوضات كالبيع أو الإيجار أو تبرعات كالهبة.
• تصرف المالك في ماله الذي تعلق به حق الغير، فإنه ينعقد موقوفاً على إجازة الغير كما هو الحال في تصرف الراهن بالشيء المرهون رهناً حيازياً، فهو غير نافذ بحق المرتهن إلا إذا أجازه.
• تجاوز النائب حدود نيابته، فإن تصرفه يكون صحيحا ولكنه غير نافذ في مواجهة الأصيل إلا إذا أجازه.
3- تصرف المكره: ينعقد موقوفا على إجازة المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه، أي لا ينفذ إلا إذا أجازه المكره أو ورثته صراحة أو دلالة بعد زوال الإكراه .
4- إذا نص القانون على اعتبار تصرف معين موقوفاً، من ذلك الوصية فيما زاد عن حد الايصاء الشرعي فإنها تعتبر موقوفة على إجازة الوارث الذي أضرت به الوصية .</STRONG>

الفرع الثاني: حالات العقد القابل للإبطال:

يكون العقد قابلا للإبطال، إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية، أو شاب رضائه عيب كغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال.
فالعقد القابل للإبطال هو جزاء الإخلال في ركن من أركان العقد بأن كان صادرا من ناقص أهلية أو كانت إرادة أحد المتعاقدين مشابةٌ بعيب من عيوب الإرادة كالإكراه والغلط والتدليس والاستغلال، أو ورد نص خاص في القانون يعطي أحد المتعاقدين حق إبطال العقد كما هو الحال في بيع ملك الغير.

يتضح إذاً أن العقد يكون قابلاً للإبطال في الحالات التالية:
1- إذا صدر من ناقص الأهلية في الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال إلى أن يجيزه الولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد أن يستكمل أهليته، أو أن يطلب إبطاله فيبطل بأثر رجعي ويعتبر العقد كأن لم يكن.
2- إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين عيب كغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال (وليس فقط الإكراه كما في العقد الموقوف)، فيبقى العقد قابلاً للإبطال إلى أن يجيزه من شاب بإرادته عيب بعد زوال سبب العيب أو أن يطلب إبطاله فيبطل.

• نلاحظ هنا أن العقد الموقوف أوسع نطاقاً من العقد القابل للإبطال، فالعقد القابل للإبطال لا يشتمل إلا على حالات نقص الأهلية وعيب الرضا، والحالات التي يرد بها نص خاص على أنها قابلة للإبطال.

الفرع الثالث: حالات كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في مشروع القانون المدني الفلسطيني:

أولا:- حالات العقد الموقوف:-
تنص المادة (156) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن (يكون العقد موقوف النفاذ على الإقرار إذا صدر من فضولي أو من نائب خارج حدود نيابته أو إذا نص القانون على ذلك).
ويتضح من هذا النص أن حالات العقد الموقوف في مشروع القانون المدني الفلسطيني هي:-
1- إذا صدر من فضولي في مال غيره، مثل بيع ملك الغير، حيث يكون التصرف غير نافذ في حق صاحب المال إلا إذا أقره.
2- تجاوز النائب حدود نيابته، فيكون التصرف غير نافذ في مواجهة الأصيل إلا إذا أقره.
3- إذا نص القانون على ذلك أي على عدم نفاذ بعض التصرفات.

وأرى أن من صاغ المشروع الفلسطيني قد استبعد معظم الحالات التي أخذ بها التشريع الأردني والفقه الإسلامي، ولا نعلم ما الحكمة من اقتصار العقد الموقوف على الحالات السابقة واستبعاد بقية الحالات ؟!

ثانيا:- حالات العقد القابل للإبطال:-
تنص المادة (155) من مشروع القانون المدني الفلسطيني في فقرتها الثانية على أن (ويبدأ سريان هذه المادة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط والتغرير، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه في يوم انقطاعه....... الخ).

ويتضح من نص المادة (155) أن حالات العقد القابل للإبطال في المشروع الفلسطيني هي:-
1- إذا صدر من ناقص الأهلية في الأعمال الدائرة بين النفع والضر.
2- إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين عيب من غلط أو تغرير أو إكراه.

وأرى أن المشرع حين نص على الغلط والتغرير في حالات العقد القابل للإبطال إذا فهو ألغى خيار الرجوع من حالات العقد غير اللازم، وكان من الأفضل أن تبقى هذه الحالات في العقد غير اللازم وذلك أفضل من حيث التطبيق العملي.
ومن الواضح أن المشرع الفلسطيني لم يورد حالة تصرف المالك في ماله الذي تعلق به حق للغير، وهذه باعتقادي مسألة محل نظر!!.





المطلب الثالث
</STRONG>حكم كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال وآثار كل منهما

الفرع الأول:- حكم العقد الموقوف وآثاره:-

يرى الحنفية والمالكية:- أن العقد الموقوف إذا صدر من شخص له أهلية التعاقد دون أن تكون له ولاية إصداره كان عقدا صحيحا موقوفا على إجازة من له الولاية، أي تتوقف آثار العقد على إجازة من يملك الإجازة شرعاً.
وقد اختلف الفقهاء المسلمون في طبيعة العقد الموقوف وحكمه، فالشافعيين لا يأخذون بفكرة العقد الموقوف فهو عقد باطل عندهم، وكذا المذهب الحنبلي ورأي عند الأحناف ولكن الرأي الراجح في المذهب الحنفي هو أن العقد الموقوف عقد صحيح، إلا انه لا ينتج أثرا في فترة الإيقاف ويخضع للإجازة، وبهذا اخذ القانون المدني الأردني في المادة (171) منه.
فالتصرف الموقوف قبل أن تلحقه الإجازة منعقد وصحيح لسلامة أصله ووصفه، ولكن لا ينتج أي أثر بعد لحظة انعقاده أي بمعنى أنه لا يترتب عليه آثاره في فترة إيقافه، ويبقى على هذا الحال إلا أن تلحقه الإجازة بشرائطها المعتبرة، فان أجيز انفكت آثاره المحجوزة منذ وقت صدوره وان رد اعتبر كأن لم يكن.
والعقد الموقوف طبقاً لذلك أدى ببعض الفقهاء أن يصفوا انعقاده من الناحية التصورية بالانعقاد المجرد، لأنه لا ينتج آثاره حال انعقاده .
إذن فالعقد الموقوف عقد صحيح إلا أن لا يرتب آثاره، بل تظل هذه الآثار موقوفة إلى أن ينقضي العقد ويبطل أو تلحقه الإجازة فينفذ، أي أن العقد أو التصرف الموقوف له وجود قانوني في فترة وقفه لأنه انعقد صحيحا، ولكن لا تترتب عليه آثاره في خلال هذه الفترة بالرغم من توافر هذا الوجود القانوني .

إذن يتضح أن العقد الموقوف حكمه:- عقد صحيح ولكنه غير نافذ.
أما آثره: لا ينتج العقد الموقوف أي آثار بل تتوقف آثاره على إجازة من يملك الإجازة شرعاً أو قانوناً.

الفرع الثاني:- حكم العقد القابل للإبطال وآثاره:-

العقد القابل للإبطال ليس معدوماً، ولكنه عقد قائم منتج بآثاره حتى يتقرر إبطاله، ففي الفترة السابقة على تقرير البطلان يترتب على العقد جميع آثاره الأصلية، فيترتب على عقد البيع القابل للإبطال بسبب نقص أهلية البائع أو المشتري كل آثار عقد البيع من حيث انتقال الملكية إلى المشتري واستحقاق الثمن للبائع، ولكن إذا تقرر إبطال هذا العقد فإنه يعتبر كأنه لم يكن وتزول كل الآثار التي ترتبت عليه بأثر رجعي.
إذن فالعقد القابل للإبطال عقد توافرت أركانه ولذلك فهو عقد له وجود قانوني، وينتج جميع آثاره الأصلية، فهو من هذه الناحية هو والعقد الصحيح بمنزلة سواء، فيظل ينتج هذه الآثار إلى أن يقضى ببطلانه .
فالعقد القابل للإبطال يرتب آثاره حتى يقضى ببطلانه .

إذن يتضح أن العقد القابل للإبطال:-
حكمه:- عقد صحيح له وجوده القانوني وهو نافذ لكنه غير مستقر.
آثاره:- منتج لجميع الآثار الأصلية التي تنتج عن العقد الصحيح، إلا أن يقضى ببطلانه فيبطل، أو يجيزه من له الحق في ذلك فيكون عقد صحيح مستقر........



المطلب الرابع
</STRONG>إجازة كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال وأثر الإجازة

الفرع الأول: إجازة العقد الموقوف وأثر الإجازة:

تنص المادة (172) من القانون المدني الأردني على انه ( تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك).

من هذا النص يتبين أن من لهم حق إجازة التصرف هم:
1- للمالك في حالة عقد الفضولي الذي تصرف في حاله.
2- لمن تعلق له حق بالتصرف فيه.
3- للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية نفسه بعد اكتمال أهليته.
4- للمكره بعد زوال الإكراه.
5- لمن يجعل له القانون ذلك.

إذن ينفذ العقد الموقوف، أي يرتب آثاره إذا أجازه من له الحق في الإجازة، وهذا هو مالك الشيء إذا كان التصرف صادر من فضولي، فبالإجازة يصبح التصرف نافذاً في مواجهة المالك، أو هو الولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته إذا كان التصرف الصادر من هذا الأخير دائرا بين النفع والضرر، أو هو المكره بعد انقطاع الإكراه، أو هو من خوله القانون هذا الحق كالوارث بالنسبة للوصية الصادرة من المورث فيما زاد عن حد الايصاء المسموح به شرعاً.
أما بالنسبة لمن تعلق له حق في المعقود عليه كالدائن المرتهن و المستأجر، فإن عقد البيع الصادر من المدين الراهن أو المؤجر في شأن العين المرهونة أو المؤجرة، هو بيع صحيح ونافذ فيما بين البائع والمشتري دون توقف على إجازة أحد، دون المساس بحق الدائن المرتهن أو المستأجر، ولذا يرى شرّاح القانون أنه من الأولى حذف هذه العبارة من النص.

التعبير عن الإجازة:

الإجازة تعبير عن الإرادة فيصدق عليها كل ما يصدق على أي تعبير عن الإرادة، وفي القواعد العامة لصور التعبير عن الإرادة ما يغني عن تردادها في كل مناسبة ومع ذلك عالجتها المادة (173) مدني ونصها:
1- تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة.
2- ويعتبر السكوت إجازة أن دل على الرضا عرفاً.

إذن تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليه صراحة أو دلالة ومثال الإجازة بالفعل تسليم المالك المبيع للمشتري أو أخذه الثمن منه، ومثال الإجازة بالقول قول المالك في بيع الفضولي أجزت البيع أو رضيت أو قبلت أو أي لفظ يدل على هذا المعنى . والإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية ومثال على الإجازة الضمنية هبة المالك الثمن للمشتري أو التصدق به عليه أو التصرف بثمن المبيع.
أما إذا سكت من له الحق في الإجازة، فالأصل أن ذلك لا يجيز العقد، إلا إذا دل العرف على أن هذا السكوت هو بمثابة الرضا، على هذا نصت المادة (173/2) من القانون المدني الأردني. ومثال ذلك قبض مشتري السلعة من الفضولي هذه السلعة وبحضرة صاحب السلعة وسكوت هذا الأخير .

وأرى أنه بالرجوع إلى القواعد العامة لصور التعبير عن الإرادة ما يكفي لذلك لأن الإجازة هي تعبير عن الإرادة.

الشروط الواجب توفرها لصحة الإجازة:

تنص المادة (174) من القانون المدني الأردني على أنه (يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عيناً وقت الإجازة).
ويتضح من النص انه يشترط لصحة الإجازة توفر الشروط التالية:
1- قبول التصرف للإجازة وقت صدوره بألا يكون باطلاً.
2- وجود أطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الإجازة كالفضولي والمشتري والمالك فلو توفي أحدهم قبل صدور الإجازة من المالك، لم تصح الإجازة لأن هذا الحق لا ينتقل للورثة، وقد خرج المشرع عن هذا الشرط بالنسبة للمكره فأجاز لورثة المكره إجازة التصرف الذي أُكره عليه مورّثهم.
3- بقاء الشيء محل التصرف حتى وقت الإجازة.
4- قيام البدل لو كان عينا كالعوض في المقايضات مع ملاحظة أن المثليات لا تهلك.
5- أن يكون للتصرف مجيز وقت صدوره ووقت الإجازة .

أثر الإجازة:-

تنص المادة (175) من القانون المدني الأردني على أنه:
(1- إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
2- وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف).
يتبين من النص السابق انه إذا وجدت الإجازة مستجمعة لشرائطها على النحو الذي تقدم نفذ العقد الموقوف، فإذا كان بيعا صادراً من فضولي نفذ البيع وصار الفضولي بمنزلة الوكيل، إذا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وتطبق أحكام الوكالة، علما أن نفاذ التصرف يكون مستندا إلى وقت صدوره لا إلى وقت الإجازة أما إذا رد المالك العقد وأعلن عدم إجازته فان العقد يسقط ولا يستطيع المالك إجازته بعد ذلك، لان الساقط لا يعود، ففي البيع إذا كان المبيع قد سلم للمشتري وهلك وجب أن يرد قيمته إلى المالك لان يده يد ضمان وليس مالك .
ومعنى ذلك أن هذا العقد يظل قلقاً يتوقف مصيره على من له حق الإجازة والنقض دون مدة معقولة وقد أحسن المشرع العراقي إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 136 مدني بأنه (ويجب أن يستعمل خيار للإجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يظهر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً) .

الفرع الثاني: إجازة العقد القابل للإبطال وأثر هذه الإجازة:-

العقد القابل للإبطال عقد قائم منتج لآثاره إلى أن يتقرر إبطاله، ولذلك فمن المتصور أن يتنازل صاحب المصلحة في طلب الإبطال عن حقه في ذلك، وهذه تسمى الإجازة؛ فالإجازة تصرف من جانب واحد هو صاحب الحق في طلب الإبطال يترتب عليه أن يصبح العقد القابل للإبطال صحيحا، بحيث لا يجوز طلب إبطاله بعد ذلك.
كما يزول هذا الحق بعدم استعماله خلال مدة معينة، وهذا هو التقادم، فالعقد القابل للإبطال يقبل الإجازة، ويرد عليه التقادم.
والإجازة عمل قانوني صادر من جانب واحد، فلا حاجة لاقتران القبول بها، ولا يمكن الرجوع بها بحجة أن القبول لم يصدر.
والذي يجيز العقد هو الذي يثبت له الحق في التمسك بالبطلان، فناقص الأهلية ومن شاب رضائه عيب هما اللذان تصدر منهما الإجازة وهذا ما يقضي به المنطق القانوني، لأن الإجازة نزول عن التمسك بالبطلان، ولا ينزل عن الحق إلا من يملكه، ويجب في المجيز وقت الإجازة أن يكون كامل الأهلية بالنسبة إلى العقد الذي يجيزه، وألا تشوب الإجازة عيب من عيوب الإرادة، ومن أجل ذلك لا تصح الإجازة إلا إذا زال السبب الذي قرر القانون من اجله البطلان.
إذن الإجازة ومعناها نزول المتعاقد عن حقه في طلب الإبطال لا تلحق إلا العقود القابلة للإبطال، لأن العقد القابل للإبطال له وجود قانوني ويرتب كافة آثاره حتى يتقرر إبطاله فتزول هذه الآثار بأثر رجعي، أو يثبت وجوده نهائيا بنزول صاحب الحق في إبطاله عن حقه في الإجازة.
حيث تنص المادة (139) من القانون المدني المصري على أنه (1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير ).

ويتضح مما سبق ما يلي:
1- أن العقد القابل للإبطال يصبح صحيحا نافذا لا يمكن إبطاله بعد ذلك بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2- أن هذه الإجازة عمل قانوني تصدر ممن له الحق في الإبطال وليس بالضرورة اقترانها بقبول الطرف الآخر وهو صاحب المصلحة في طلب الإبطال.
3- إذا لم يستعمل صاحب الحق في طلب الإبطال حقه في التمسك بإبطال العقد خلال مدة معينة يحددها القانون فإنه يفقد حقه في التمسك بإبطال العقد خلال مدة معينة يحددها القانون بأنه يفقد حقه في طلب الإبطال بعد ذلك بحيث يصبح العقد صحيحا ولا يجوز له طلب الإبطال بعد ذلك.
4- يجب في المجيز وقت الإجازة أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للعقد الذي يجيزه.
5- لا تصح الإجازة إلا إذا زال السبب الذي قرر القانون من أجله البطلان.
6- الإجازة بمعنى نزول المتعاقد عن حقه في طلب الإبطال لا تلحق إلا العقود القابلة للإبطال.
7- العقد القابل للإبطال إذا تقرر إبطاله، تزول آثاره بأثر رجعي.
8- للإجازة أثر رجعي فالعقد ينقلب صحيحا من وقت صدوره لا من وقت الإجازة.
9- أثر الإجازة لا يكون إلا بين المتعاقدين، دون إخلال بحقوق الغير.

الدعوى والدفع يسقطان بالتقادم:

تنص المادة (140) من القانون المدني المصري أنه (1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2 – يبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد).

وطبقاً لهذا النص فإن الحق في التمسك بإبطال العقد يتقادم بمضي مدة هي ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة بحسب الأحوال. فإذا انقضت هذه المدة ولم يتمسك صاحب الحق بالإبطال بحقه فلا يجوز له أن يفعل ذلك فيما بعد، ويأخذ التقادم حكم الإجازة فيعتبر العقد صحيحاً من وقت إبرامه، والتقادم يلحق الدعوى كما يلحق الدفع، فلا يجوز بعد مضي المدة المذكورة رفع دعوى مبتدئة بطلب البطلان، ولا يجوز كذلك التمسك بالإبطال في صورة دفع يوجه إلى الدعوى التي ترفع باسم العقد.
ولكن هنالك فرق بين عقد لحقته الإجازة وعقد زال بطلانه بالتقادم من حيث حقوق الغير فالإجازة لا تضر بحقوق الغير، أما في زوال البطلان بالتقادم فحقوق الغير تتأثر، مثل ذلك أن يبيع قاصراً عيناً، ولا يتمسك بعد بلوغه سن الرشد بإبطال العقد، فيتقادم البطلان ويزول ويعتبر البيع صحيحا منذ صدوره، فلو أن البائع بعد أن بلغ سن الرشد وقبل تقادم البطلان رتب على العين رهنا، ثم تم التقادم فإن ملكية العين تخلص للمشتري غير مثقلة بحق الرهن ، أما في حالة الإجازة فإن العين تخلص للمشتري مثقلة بحق الرهن ولا يتأثر حق الدائن المرتهن، لأن الإجازة أثرها بين المتعاقدين دون المساس بحقوق الغير.
وبعد أن تعرضنا للعقد الموقوف والعقد القابل للإبطال، من التعريف لكل منهما وحالاته وأحكامه والآثار المترتبة عليه وإجازة كل من العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال وأثر تلك الإجازة ومن خلال هذه الدراسة سنتعرف على الفرق بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال وأيهما أفضل من الناحية العملية وإمكانية دمج النظامين بنظام واحد – كما صيغ المشروع الفلسطيني – من عدمها في المبحث الثاني.


- يتبع -
</STRONG>
</STRONG></SPAN>
</STRONG>

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ W88944
</TD></TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الاستاذ ابراهيم
.
.
الاستاذ ابراهيم


ذكر
عدد المساهمات : 3855
تاريخ الميلاد : 16/11/1967
العمر : 56

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالسبت نوفمبر 14, 2009 2:17 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour
.
.
nour


انثى
عدد المساهمات : 2866

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء فبراير 10, 2010 12:07 pm

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 816696
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
.
.
المؤمنة بالله


انثى
عدد المساهمات : 4048

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2010 3:36 pm

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 342182
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عائد الى الله
.
.
avatar


ذكر
عدد المساهمات : 1215

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 10, 2010 6:20 pm

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 436702
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 46747
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 477137
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد سامي
.
.
احمد سامي


عدد المساهمات : 470

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالسبت مارس 13, 2010 6:56 pm

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ 6be1a18021qg5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رحيل
.
.
رحيل


عدد المساهمات : 764

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالثلاثاء مارس 16, 2010 4:20 pm

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Amiraaf560fc1fc5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om_nour
.
.
om_nour


انثى
عدد المساهمات : 5046

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالخميس أبريل 01, 2010 7:10 pm

بارك الله فيكـ

و باركـ جهودكـ على الدوامــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سارة
.
.
سارة


انثى
عدد المساهمات : 3838

█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Empty
مُساهمةموضوع: رد: █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█   █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأحد أبريل 18, 2010 6:15 pm

الله يعطيك العافية

دائما مواضيعك متميزة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» █◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 2) ►█
» المقارنة والتفضيل Comparative & Superlative

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البوابة الرسمية للأساتذة بالجزائر :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأحد يناير 31, 2016 4:20 pm من طرف fatiha

»  امتحانان تجريبيان لغة + رياضيات+ فرنسية مع التصحيح س 5
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالسبت مارس 28, 2015 3:42 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» سلسلة تمارين من إعداد الأستاذ عبد الرزاق زروقي حول الدوال العددية للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 10:20 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» سلسلة تمارين من إعداد الأستاذ بك علي حول الهندسة الفضائية للسنة الثالثة ثانوي بكالوري
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 10:18 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» سلسلة تمارين من إعداد الأستاذ حول الدوال الأسية للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:58 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» سلسلة تمارين من إعداد الأستاذ بك علي حول الدوال للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:56 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» تمارين من إعداد الأستاذ بك علي حول الأعداد المركبة والتحويلات النقطية ثالثة ثانوي
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:54 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» تمارين تطبيقية رائعة حول الدالة الأسية للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:52 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» 28تمرين و 14 مسائل في الدالة االوغاريتمية للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:50 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» مطويات كليك ملخصة لدروس الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:47 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» 18تمرين و 10 مسائل في الدالة الأسية للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا 2015
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:44 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» سلسلة تمارين من إعداد الأستاذ عبد الرزاق زروقي حول دراسة خصائص المنحنيات
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء مارس 11, 2015 9:41 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» الوحدة3:فعل الأرض على جملة ميكانيكية
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأحد مارس 08, 2015 4:23 pm من طرف fatiha

» حلول تمارين الكتاب المدرسي رياضيات أولى ثانوي علوم + آداب
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالجمعة مارس 06, 2015 1:05 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» إجابة العمل المخبري2:قياس قيم أفعال مختلغة
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2015 3:32 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» اين انتم ياااااااااساتذة؟؟؟
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2015 3:30 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» عمل مخبري2:قياس قيم أثقال مختلفة
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2015 3:29 pm من طرف الاستاذ ابراهيم

» الدارة الكهربائية
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالإثنين فبراير 09, 2015 3:49 pm من طرف fatiha

» التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالأربعاء يناير 28, 2015 7:31 pm من طرف fatiha

» الاختبار الثاني في مادة التربية الإسلامية
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Icon_minitimeالثلاثاء يناير 27, 2015 3:56 pm من طرف لحن الامل

لايك وفلاو
█◄ المقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ( 1) ►█ Fb110
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط البوابة الرسمية للأساتذة بالجزائر على موقع حفض الصفحات
سحابة الكلمات الدلالية
الرابعة مواضيع مقترحة والجغرافيا للسنة والتربية التاريخ المدنية ملخصات متوسط لدروس شاملة