الشهادة وسلطة المحكمة تجاهها شهادة الشهود
1_المقصود بشهادة الشهودشهادة الشهود هى اقوال شخص غير المتهم بعد حلفه اليمين امام سلطة التحقيق او المحكمة تتضمن معلومات عن الجريمة وعن غاعلها و المساهمين فيها
2_ انواع الشهادة وقد تكون شهادة بالتسامع وقد يكون الشخص شاهد رؤية اى اتصلت حواسة بالواقعة محل الشهادة سواء بالابصار او بالسماع او الذوق او الشم وقد يتعلق الامر بشهادة سماعية اى ان الشاهد سمع شخصا اخر يقول معومات عن الواقعة فشهد بها وقد تكون شهادة بالتسامع و
محلها ما يتناقله الناس عن سلوك شخص معين كالقول ان الناس يعتقدون انه تاجر بالمخدرات وهذا النوع اضعف انواع الشهادة ويمكن للقاضى ان ستعين به على سبيل الاستئناس.
3_شروط الشهادة:<ان كون عاقلا
يتعن ان كون الشاهد عاقلا ولاتجوز شهادة غير العاقل كالمجنون او من يعانى من عاهة فى عقله
:<ان يكتمل من العمر خمس عشرة عاما
تنص المادة (283)اجراءات على ::وجب على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشر سنة ان يحلفوا يمينا قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولا يقولون الا الحق ::
ومعنى انه يجوز سماع تلك الاقوال على سبيل الاستئناس وانه يجوز ان تضاف الى عناصر اثبات اخرى فى تكوين قناعة القاضى ولايجوز ان تكون الدليل الوحيد فى
اذا لم يتوافر فى الشهادة شرط السن او شرط حلف اليمين فان اقواله لاتعتبر شهادة بالمعنى الدقيق وانما يصح الاستناد اليها على سبيل الاستدلال والاستئناس ومؤدى ذلك انة يلزم توافر قرائن اخرى تويد من قوتها فى الاثبات
:< ان يحلف اليمين
لا يتوافر للاقوال شهادة بالمعنى الدقيق مالم يحلف الشاهد اليمين وذلك اعمالا لنص المادة (283)اجراءات واذا لم يحلف الشاهد اليمين فان شهادتة باطلة ويحلف اليمين مرة واحدة
:<ان يكون صادقا
مودى التزام الشاهد بان يحلف اليمين هو انه يقول الحق كما ان المادتان (294)(296)تعاقبان الشاهد على جريمة الشهادة الزور عند كذبة
4_ سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة [تتمتع المحكمة الجنائية بسلطة واسعة فى نطاق الشهادة وهذا كالاتى :-1_لاتتقيد المحكمة الجنائية بنصاب معين فى الشهادة فى الجرائم الختلفة
2_يجوز للمحكمة الجنائية ان تاخذ باقوال المجنى علية بمفردة لانه شاهد وليس خصما فى الدعوى الجنائية
3_للمحكم الجنائية ان تاخذ بشهادة الشاهد بغض النظر عن ديانتة او مذهبة
4_يجوز للمحكمة ان تطمئن الى شاهد معين ولا تطمئن الى شاهد اخر وتستند فى حكمها الى شهادة من تطمئن الى شهادتة وتطرح شهادة من لا تطمئن الى شهادتة
5_يجوز للمحكمة ان تستند الى اقوال الشاهد فى محضر التحقيق وان لم يدل بشهادتة امامها ما دامت غير ملتزمة بسماع شهادتة فى الجلسة
6_فى حالة تناقض الشاهد وعدولة عن اقوالة للمحكمة ان تطمئن الى اقواله الواردة بمحضر التحقيق وان عدل عن مضمونها فى جلسة المحاكمة ولها انتاخذ بعكس ذلك اى تاخذ بما ورد فى جلسة المحاكمة
7_لا تلتزم المحكمة بذكر الاسباب التى ادت بها الى الاطمئنان الى شهادة شاهد معين كما لا تلتزم بذكر الاسباب التى دعتها الى عدم الالتغات الى شهادة شاهد اخر
8_لا تلتزم المحكمة بالرد على شهادة الشهود الذين لم تطمئن الى شهادتهم ويستفاد طرحها لشهود النفى من استنادها الى شهود الاثبات والعكس صحيح
9_من سلطة المحكمة ان تجزء اقوالى الشاهد فتاخذ من اقواله ما تطمئن الى ليةوتطرح ما لا تطمئن الية
10_لا يشترط ان تتطابق الشهادة مع الدليل الفنى لكى يثق فيها القاضى بل يكفى ان تكون جماع الدليل القولى لا يستعصى على الملائمة مع الدليل الفنى ،
5_تناقض الشهادة مع الدلل الفنىيقوم الدليل الفنى على اسس علمية تقطع بالنتائج التى انتهى اليها مثل تحليل المعمل الكمياوى للمادة المخدرة وتقرير الطب الشرعى وبالتالى لا يقبل الشهادة اذا خالفت مثل هذا الدليل الفنى
بيد ان قد يحدث اختلاف بين مضمون اقوال الشاهد وما انتهى اليه الدليل الفنى بحيث يمكن التعويل على الاثنين معا فى الحكم الصادر بالادانة او البراءة دون ان يعيب ذللك هذا الحكم ويصمه بالفساد فى الاستدلال ويتحقق ذلك اذا امكن التوفيق بين شهادة الشاهد وما ورد بالدليل الفنى.
والله الموفق للجميع