الســـــــــــؤال :- هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره وأظفاره ؟.
الإجـــــــــــــابة :-الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله أما بعد :
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز يرحمه الله :
" إذا أراد أحد أن يضحي و دخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله ،
أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره ،
أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته
لحديث أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلّم قال :
" إذا رأيتم هلال ذي الحجة ،
و في لفظ :
" إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ".
رواه أحمد ومسلم ،
و في لفظ :
" فلا يأخذ من شعره و أظفاره شيئاً حتى يضحي " ،
و في لفظ :
" فلا يمس من شعره و لا بشره شيئاً ".
و إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته
و لا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
و الحكمة في هذا النهي
أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك
و هو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض
خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر و نحوه .
و هذا حكم خاص بمن يضحي ، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به ؛
لأن النبي صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلّم قال :
" و أراد أحدكم أن يضحي "
و لم يقل أو يضحى عنه ؛
و لأن النبي صلى الله عليه و سلّم كان يضحي عن أهل بيته
و لم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
و على هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر
من الشعر و الظفر و البشرة .
و إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته
فعليه أن يتوب إلى الله تعالى و لا يعود ،
و لا كفارة عليه ،
و لا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام .
و إذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً ،
أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه ،
و إن احتاج إلى أخذه فله أخذه و لا شيء عليه
مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه ،
أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله ،
أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح و نحوه " .
المصدر :-
فتاوى إسلامية2/316