عائد الى الله .
عدد المساهمات : 1215
| موضوع: إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة الأربعاء مارس 10, 2010 4:15 pm | |
| إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة، فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة ؟.
الحمد لله روى مسلم (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ). فهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة لم يكن لأحد أن يشرع في النافلة . قال ابن قدامة رحمه الله : ( وإذا أقيمت الصلاة , لم يشتغل عنها بنافلة , سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال أبو هريرة , وابن عمر , وعروة , وابن سيرين , وسعيد بن جبير , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور ) اهـ . "المغني" (1/272) . واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن من كان في النافلة وأقيمت الصلاة أنه يقطعها . قال الحافظ العراقي : (إن قوله : "فلا صلاة " يحتمل أن يراد : فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين ). ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم. [كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 3/91 ]. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، حيث سئلت : هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة ؟ فأجابت : نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فتاوى اللجنة الدائمة (7/312) . ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها . قال رحمه الله : والذي نرى في هذه المسألة : أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) رواه البخاري (580) ومسلم (607) . وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة ، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة . . . ثم قال : وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ . "الشرح الممتع" (4/238). وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم سئلت اللجنة الدائمة (7/312) إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب : فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم ؟ فأجابت : الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ . والله أعلم .
| |
|
om_nour .
عدد المساهمات : 5046
| موضوع: رد: إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة الخميس مارس 11, 2010 10:42 am | |
| | |
|
الاستاذ ابراهيم .
عدد المساهمات : 3855 تاريخ الميلاد : 16/11/1967 العمر : 57
| موضوع: رد: إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة السبت مارس 13, 2010 12:49 am | |
| بارك الله فيك على الموضوع المميز والجميل.
واصل تميزك وابداعك.
ننتظر جديدك | |
|
سارة .
عدد المساهمات : 3838
| موضوع: رد: إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة الثلاثاء مارس 30, 2010 1:46 pm | |
| | |
|