أولاً : الأصل أن تبقى
المرأة في بيتها ، وألا تخرج منه إلا لحاجة
قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ،
وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة
، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ،
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر
بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني .وقال صلى الله عليه وسلم في
شأن صلاتهن في المساجد :
( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود وصححه الألباني
.
ثانياً :يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، وذلك
وفق ضوابط معينة
إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج ، وهي :
- أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة
لها .
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها
،
كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال
نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها
ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون
في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ،
أو وضع الطيب بحيث
يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ،
والقيام بشئونه
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين : ” المجال العملي
للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا
إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما
العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط
بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه
وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني
إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال ”
انتهى .” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 981 ) .
الإسلام سؤال وجواب