من أحكام الطلاق
الطلاق في اللغة التخلية ، يقال : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت . ومعناه شرعا : حل قيد النكاح أو بعضه .
وأما حكمه ; فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال ، تارة يكون مباحا ، وتارة يكون مكروها ، وتارة يكون مستحبا ، وتارة يكون واجبا ، وتارة يكون حراما ، فتأتي عليه الأحكام الخمسة .
- فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج ; لسوء خلق المرأة ، والتضرر بها ، مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه .
- ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة ، وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال ; لحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه ، ورجاله ثقات ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا ، مع كونه مبغوضا عند الله ، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته ، ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا .
- ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة ; كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج ، وفي حال كراهتها له ; فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرر على الزوجة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا ضرر ولا ضرار .
- ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها ; كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ، ولم يستطع تقويمها ، أو كانت غير نزيهة في عرضها ; فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا كانت تزني ; لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال ، وإلا ; كان ديوثا " .
وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه ; وجب على الزوجة طلب الطلاق منه ، أو مفارقته بخلع وفدية ، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه .
وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى من زوجته ; بأن حلف على ترك وطئها ، ومضت عليه أربعة أشهر ، وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه ، بل استمر على الامتناع عن وطئها ; فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ، ويجبر عليه ; لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
- ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسا وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها ، وكذا إذا طلقا ثلاثا ، ويأتي بيان هذا إن شاء الله .
ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع :
- قال تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وقال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني ، ولغيره من الأحاديث .
- وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم .
والحكمة فيه ظاهرة ، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم ; فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه ; قال تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا .
فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية ، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل ، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه ; ففي الطلاق فرج ومخرج .
وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر ; فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة ، فالحمد لله على فضله وإحسانه .
وأما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله ، أو وكيله ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق .
- وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك ; كالمجنون ، والمغمى عليه ، والنائم ، ومن أصابه مرض أزال شعوره ; كالبرسام ، ومن أكره على شرب مسكر ، أو أخذ بنجا ونحوه لتداو ; فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب ; لقول علي رضي الله عنه : كل الطلاق جائز ; إلا طلاق المعتوه ذكره البخاري في " صحيحه " ، ولأن العقل هو مناط الأحكام .
- وأما إن زال عقله بتعاطيه مسكرا ، وكان ذلك باختياره ، ثم طلق في هذه الحال ; ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين : أحدهما : أنه يقع ، وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم .
- وإن أكره على الطلاق ظلما ، فطلق لرفع الإكراه والظلم ; لم يقع طلاقه ; لحديث : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والإغلاق : الإكراه ، ولقوله تعالى : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ والكفر أعظم من الطلاق ، وقد عفي عن المكره عليه ; فالطلاق من باب أولى ، فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة ; وقع طلاقه .
- ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول ، أما الغضبان الذي أخذه الغضب ، فلم يدر ما يقول ; فإنه لا يقع طلاقه .
- ويقع الطلاق من الهازل ; لأنه قصد التكلم به ، وإن لم يقصد إيقاعه . والله أعلم .
الطلاق السني والطلاق البدعي :
الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله ، وذلك بأن يطلقا طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ; فهذا طلاق سني من جهة العدد ; بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ، وسني من جهة الوقت ; حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه ; لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة : " يعني : طاهرات من غير جماع " ، وقال علي رضي الله عنه : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ; ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا ; يطلقها تطليقة ، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا ، فإن شاء ; راجعها يعني : ما دامت في العدة ، وذلك أن الله أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها ، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق ، وهي لا تزال في العدة ، فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق ; فقد أغلق عن نفسه باب الرجعة .
والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم ، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد ، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء ، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها ، والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد ، والنوع الثاني بدعي في الوقت .
- والبدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ، لقوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني : الثالثة ; فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه ; لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة ، وإذا راجعها ; وجب عليه إمساكها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلقها .
ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا ، سواء في العدد أو الوقت ; لقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي : طاهرات من غير جماع ، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ; قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! وكان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثا ، أوجعه ضربا ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ; تغيظ ، وأمره بمراجعتها .
كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا ، وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت ، ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك ، أو لا يهتمون به ، فيقعون في الحرج والندامة ، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه ، ويحرجون المفتين ، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله .
وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء ، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس ; فليتق الله هؤلاء ، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق ; إلا عند الحاجة إليه ، وفي وقته وعدده المحددين
وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : ألفاظ صريحة : وهي الألفاظ الموضوعة له ، التي لا تحتمل غيره ، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه ; من فعل ماض ; ك ( طلقتك ) ، واسم فاعل ; ك ( أنت طالق ) ، واسم المفعول ، كأن يقول : ( أنت مطلقة ) ; دون المضارع والأمر ; مثل : ( تطلقين ) و ( اطلقي ) ، واسم الفاعل من الرباعي ; ك ( أنت مطلقة ) ; فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق ; لأنها لا تدل على الإيقاع .
القسم الثاني : ألفاظ كنائية : وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره ، كأن يقول لها : أنت خلية وبرية وبائن ، وأنت حرة ، أو : اخرجي والحقي بأهلك . . . وما أشبه ذلك .
والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ، ولو لم ينوه ، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي . وأما الكناية ; فلا يقع بها طلاق ; إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه ; لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني ; فلا تتعين للطلاق إلا بنيته ، فإذا لم ينو بها الطلاق ; لم يقع ; إلا في ثلاث حالات :
الأولى : إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته .
الثانية : إذا تلفظ بها في حال غضب .
الثالثة : إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق .
ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق ، ولو قال : لم أنوه ; لأن القرينة تدل على أنه نواه ; فلا يصدق بقوله : لم أنوه . والله أعلم .
ويجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه سواء كان الوكيل أجنبيا أو كانت الزوجة ; فيجوز أن يوكلها فيه ، ويجعل أمرها بيدها ، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية ولعدد ، ما لم يحدد له حدا فيه .
ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ به فلو نواه بقلبه ; لم يقع ، حتى يتلفظ ويحرك لسانه به ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به ; إلا في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ، ونواه ; وقع ، وإن لم ينوه ; فعلى قولين ، والذي عليه الأكثر أنه يقع .
الحالة الثانية : التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة .
وأما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقًّا لا بالنساء ; لأن الله خاطب به الرجال خاصة ، كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقال تعالى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فيملك الحر ثلاث تطليقات ، وإن كان تحته أمة ، ويملك العبد تطليقتين ، وإن كان تحته حرة ; ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثا بلا خلاف ، وفي حال رق الزوجين يملك الزوج طلقتين بلا خلاف ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا ، والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقا كما سبق ; لأن الطلاق حق للزوج ; فاعتبر به .
ويجوز الاستثناء في الطلاق ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ ( إلا ) أو ما يقوم مقامها ، والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات ; كأن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، وإما أن يكون من عدد المطلقات ; كأن يقول : نسائي طوالق إلا فاطمة مثلا ، وعلى كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل ، فإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه ; كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ; لم يصح ، ويشترط أيضا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا ، ونوى : إلا واحدة ; وقعت الثلاث ; لأن العدد نص فيما يتناوله ; فلا يرتفع بالنية ; لأنه أقوى منها ، ويجوز الاستثناء بالنية من النساء ، فلو قال : نسائي طوالق ، ونوى : إلا فلانة ; صح الاستثناء ; فلا تطلق من نوى استثناءها ، لأن لفظة ( نسائي ) تصلح للكل وللبعض ; فله ما نوى .
ويجوز تعليق الطلاق بالشروط ومعناه : ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل ب ( إن ) أو إحدى أخواتها ; كأن يقول : إن دخلت الدار ; فأنت طالق ; فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط ، وهو دخول الدار ، وهذا هو التعليق .
ولا يصح التعليق إلا من زوج ; فلو قال : إن تزوجت فلانة ; فهي طالق ، ثم تزوجها ; لم يقع ; لأنه حين التعليق ليس زوجا لها ; لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، والله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية وهذا بالإجماع إذا كان منجزا ، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها ونحوه .
فإذا علق الطلاق على شرط ; لم تطلق قبل وجوده ، وإذا حصل شك في الطلاق ، ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه :
- فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك ; لأن النكاح متيقن ; فلا يزول بالشك .
- وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق كأن يقول : إذا دخلت الدار ، فأنت طالق . ثم يشك في أنها دخلتها ; فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق .
- وإن تيقن وجود الطلاق منه ، وشك في عدده لم يلزمه إلا واحدة ; لأنها متيقنة ، وما زاد عليها مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك ، وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام ، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقض : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وغيرهما من الأحاديث .
وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها ; فالحمد لله رب العالمين .
من كتاب الملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان