| وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الإثنين يناير 24, 2011 2:24 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } الحج27 الحلقة الأولـــــــى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصناو جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناو أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و مناو جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناو الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الامةو على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثيرا
أخى المسلم
هذه هى الحلقة الأولى عن الحج و هى حلقة تمهيدية بسيطة للغاية
قال الله سبحانه و تعالى{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } آل عمران 96-97 ===========
ماهو الحج ؟؟
الحج أخى المسلم هو قصد مكه لأن عبادة الطواف و السعى و الوقوف بعرفات و سائر المناسك و ذلك إستجابة لأمر الله و إبتغاء مرضاته و هو أحد أركان الإسلام الخمسةو فرض من الفرائض التى علمت من الدين بالضرورة فلو أنكر وجوبه منكر كفر و أرتد عن الإسلام المختار لدى جمهور العلماء
إن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة لأنه نزل فيها قوله تعالى{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ....} البقرة196و هذا مبنى على أن الإتمام يراد به إبتداء الفرضو قد رجح أبن القيم أن أفتراض الحج كان السنة التاسعة أو العاشرة
ما جاء فى أنه من أفضل الاعمال
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال سُئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أى الأعمال أفضل ...... قال إيمان بالله و رسوله قيل ثم ماذاقال جهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذاقال حج مبرورو الحج المبرور هو الحج الذى لا يخالطه إثم
قال الحسن ====== أن يرجع زاهدا فى الدنيا راغبا فى الأخرةو روى مرفوعا أن بره إطعام الطعام و لين الكلام ماجاء فى أنه جهاد
عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رجلا جاءإلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال أنى جبان و أنى ضعيف فقال صلى الله عليه و سلم هلم إلى جهاد لا شوكة فيه .. الحجو عن أبى هريرة رضى الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جهاد الكبير و الضعيف و المرأه .. الحج و عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخارى و مسلم و روى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو و نجاهد معكم قال لكن أحسن الجهاد و أجمله الحج .. حج مبرور قالت السيدة عائشه رضى الله تعالى عنها و عن أبيها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم
ماجاء فى أنه يمحق الذنوب
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخارى و مسلم و عن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام فى قلبى اتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أبسط يدك فلأبايعكن قال فبسط فقبضت يدى فقال مالك يا عمروقلت أشترط قال تشترط ماذا ؟قلت أن يغفر لى قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله و أن الهجرة تهدم ما قبلهاو أن الحج يهدم ما قبله رواه مسلم و عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تابعوا بين الحج و العمرةفأنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد و الذهب و الفضةو ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه النسائى و الترمذى و صححه ============================
ماجاء فى أن الحجاج وفد الله
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قا ل الحجاج و العمار وفد الله إن دعوه أجابهم و إن أستغفروه غفر لهم رواه النسائى و أبن ماجة و أبن خزيمة و أبن حبان فى صحيحيهماو لفظهماوفد الله ثلاثةالحاج و المعتمر و الغازى ماجاء فى ان الحج ثوابه الجنه روى البخارى و مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة و روى ابن جريج بإسناد حسن عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاله ذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمركان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنةو أن رده رده بأجر و غنيمة فضل النفقة فى الحج
عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف رواه أبن أبى شيبة و أحمد و الطبرانى و البيهقى و أسناده حسن الحج يجب مرة واحدة
أجمع العلماء على أن الحج لا يتكررو أنه لا يجب فى العمر إلا مرة واحدةإلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذرو مازاد فهو تطوع عن أبى هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
يا أيها الناس أن الله كتب عليكم الحج فحجوافقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاثم قال صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت و لما أستطعتم ثم قال ذرونى ما تركتكم فأنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم و أختلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما أستطعتمو إذا نهيتكم عن شئ فدعوه رواه البخارى و مسلم و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقالأفى كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبتو لو وجبت لم تعملوا بها و لم تستطيعواالحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد و أبو داواد و النسائى و الحاكم و صححه وجوب الحج على الفور أو التراخى
ذهب الشافعى ، الثورى ، الأوزاعى ، محمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخى فيؤدى فى أى وقت من العمرو لا يأثم من وجب عليه بتاخيره متى أداه قبل الوفاةلأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر الحج إلى السنة العاشرة من الهجرةو كان معه أزواجه و كثير من الصحابةمع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره رسول الله صلى الله عليه و سلم ========================
قال الشافعى
أستدللنا على أن الحج فرضه مرة فى العمرأوله البلوغ و أخره أن يأتى به قبل موته و ذهب أبو حنيفة ، و مالك ، و أحمد ، و بعض أصحاب الشافعى ، و أبو يوسف
على أن الحج واجب على الفور
وذلك حديث أبن عباس رضى الله تعالى عنهماأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أراد الحج فليعجل فأنه قد يمرض المريض و تضل الراحلةو تكون الحاجة رواه أحمد ، و البيهقى ، و الطحاوى ، و أبن ماجةوعنه أنه صلى الله عليه و سلم قال تعجلوا الحج يعنى الفريضة فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له رواه أحمد ، و البيهقى و قال ما يعرض له من مرض أو حاجةو قد حمل الأولون هذه الأحاديث على الندب و أنه يستحب تعجيله و المبادرة به متى أستطاع المكلف أداءه أخى المسلم هذه هى بعض مقدمات عن الحجو إن شاء الرحمن الحلقة القادمة سنتكلم بإستفاضه عن شروط وجوب الحج
عدل سابقا من قبل مرام جزائرية في الخميس يناير 27, 2011 2:41 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الإثنين يناير 24, 2011 2:38 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 )[ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ====================
ما يباح للمحرم و ما لا يباح له 1-- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار
فعن إبراهيم النخعى قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهماأنه دخل حمام الجحفة و هو محرم قيل لهأتدخل الحمام و أنت محرم فقال أن الله مايعبأ بأوساخنا شيئاو عن جابر رضى الله عنه قال يغتسل المحرم و يغسل ثوبه و عن عبد الله بن حنينأن أبن عباس ، و المسور بن محزمة أختلفا بالأبواءفقال أبن عباس يغسل المحرم رأسه و قال المسورلا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلنى أبن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئرو هو يستر بثوبفسلمت عليه فقال من هذافقلتأنا عبد الله بن حنين أرسلنى إليك أبن عباس يسالك كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل و هومحرمقالفوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن راسه حتى بدا لى رأسه ثم قالالأنسان يصب عليه الماءأصبب ، فصب على راسهثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبرفقال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعلرواه الجماعة قال الشوكانى الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرمو تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال قال أبن المنذر
أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابةو أختلفوا فيما عدا ذلك و روى مالك فى الموطأ عن نافعأ ن أبن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسهو هو محرم إلا من الإحتلامو يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل مايزيل الأوساخ و عند الشافعية و الحنابلة
يجوز أن يغتسل بصابون له رائحةو كذلك نقض الشعر و إمتشاطهو قد أمر النبى صلى الله عليه و سلمالسيدةعائشهفقالأنقضى رأسك و أمتشطىرواه مسلم قال النووى نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرامبحيث لا ينتف شعراو لكن يكره الإمتشاط إلا لعذرو لا بأس بحمل متاعه على رأسه - 2-لبس التبا روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنهاأنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرمالتبان هو سروال قصير قال الحافظ
هذا رأى رأته عائشةو الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم 3- - تغطية وجهه
روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قالكان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم يخمرون وجوههم و هم محرمونيخمرون بمعنى يسترون قال طاوس
يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد قال مجاهد كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون - 4 - لبس الخفين للمرأة
روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيهاأن رسول الله صلى الله عليه و سلمقد كان رخص للنساء فى الخفين -5 -تغطية رأسه ناسياقال الشافعيةل ا شئ على من غطى رأسه ناسياأو لبس قميصه ناسيا قال عطاء لا شئ عليه و يستغفر الله تعالى قالت الأحناف عليه فدية و كذلك الخلاف في من تطيب ناسيا أو جاهلا قاعدة الشافعية أن الجهل و النسيان عذر يمنع وجوب الفدية فى كل محظورما لم يكن إتلافا كالصيدو كذلك الحلق و القلم أى قص الاظافر 6- - الحجامه/ فق الدمل / نزع الضرس / و قطع العرق
قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحتجم و هومحرم وسط رأسه
قال أبن تيمية
لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر قال مالك ا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، و يربط الجرح ، و يقطع العرق إذا أحتاج قال أبن عباس رضى الله عنهما
لمحرم ينزع ضرسه ، و يفقأ القرحة قال النووى إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجةفاذا تضمنت قطع شعر فهى حرام لقطع الشعرو إن لم تتضمنه جازت عند الجمهورو قد كرهها مالك و عن الحسن فيها الفدية و إن لم يقطع شعراو إن كان لضرورة جاز قطع الشعر و تجب الفديةو خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس7 - - حك الرأس و الجسد
عن عائشة رضى الله عنهاأنها سئلت عن المحرم يحك جسدهقالتنعمفليحككه و ليشددرواه البخارى ، و مسلم ، و مالكو زادو لو ربطت يداى و لم أجد إلا رجلى لحككتو رو ى مثل ذلكابن عباس ، و جابر ، سعيد بن جبير ، عطاء ، إبراهيم النخعى8 - ،9 - النظر فى المرآة و شم الريحان
روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهماقالالمحرم يشم الريحانو ينظر فى المرآة و يتداوى بأكل الزيت و السمن و عن عمر بن عبد العزيز
أنه كان ينظر فى المرآة و هو محرم و يتسوك و هو محرم
قال ابن المنذر
أجمع العلماء على أن للمحرمأن يأكل الزيت و الشحم و السمنو على أن المحرم ممنوع من إستعمال الطيب فى جميع بدنه
و كره الأحناف و المالكية
المكث فى مكان فيه روائح عطريةسواء أقصد شمها أم لم يقصد و عند الحنابلة و الشافعية
أن قصد حرم عليه و إلا فلاقال الشافعية
و يجوز أن يجلس عند العطار فى موضع يبخرلأن فى المنع من ذلك مشقةو لأن ذلك ليس بطيب مقصودو المستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون فى موضع قربهكالجلوس عند الكعبة و هى تجمرفلا يكره ذلكلأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباحو له أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة و لا فدية عليه10 - ،11 - شد الهميان فى وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده و نقود غيره و لبس الخاتمقال أبن عباس ا بأس بالهميان ، و الخاتم للمحرم 2- - الإكتحال قال أبن عباس رضى الله عنهمايكتحل المحرم بأى كحل إذا رمدما لم يكتحل بطيب و من غير رمدو اجمع العلماءعلى جوازه للتداوى لا للزينة
- - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف و نحو ذلكقال عبد الله بن عامر خرجت مع عمر رضى الله عنهفكان يطرح النطع على الشجرةفيستظل به و هو محرمأخرجه أبن أبى شيبةو عن أم الحصين رضى الله عنهما قالتحججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداعفرأيت أسامه بن زيد ، و بلالو أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه و سلمو الأخر رافع ثوبه يستره من الحرحتى رمى جمرة العقبهأخرجه أحمد و مسلم قال عطاء يستظل المحرم من الشمس ، و يستكن من الريح و المطر و عن إبراهيم النخعى
أن الأسود بن يزيدطرح على رأسه كساء يستكن به من المطر و هو محرم
14- - الخضاب بالحناءذهب الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثىالإختضاب بالحناء فى أى جزء من البدن ما عدا الرأس قالت الشافعية يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام فى جميع أجزاء جسده ما عدا اليدين و الرجلينفيحرم خضبهما بغير حاجةو كذا لا يغطى رأسه بحناء ثخينهو كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرامإلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلككما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا و لو كانت معتدة قالت الاحناف والمالكيةل ا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء فى أى جزء من البدنسواء أكان رجلا أو أمرأةلأنه طيب و المحرم ممنوع من التطيب و عن خولة بنت حكيم عن امها
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمهلا تطيبى و أنت محرمةو لا تمسى الحناء فأنه طيبرواه الطبرانى فى الكبير ، و البيهقى فى المعرفة ، و أبن عبد البر فى التمهيد15 - - ضرب الخادم للتأديب
فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها و عن أبيها و زوجها قالتخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجاجاحتى إذا كنا بالعرج و هو أسم موضع بين مكة و المدينةفنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و نزلنافجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلمو جلست إلى جنب أبى بكر ، و كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه و سلم و زمالى أبى بكر واحدةمع غلام لأبى بكرالزماله معناهاإداة المسافر و مايكون معه من السفرفجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلامفطلع و ليس معه بعيرهفقالاين بعيركقالأضللته البارحةفقال أبو بكربعير واحد تضللهفطفق يضربهو رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتسمو يقولأنظروا لهذا المحرم ما يصنعفما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان يقولأنظروا لهذا المحرم ما يصنع و يبتسمرواه أحمد ، و أبو داود ، و ابن ماجة16 - - قتل الذباب و القراد و النملفعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة و النملة تدب عليه و هو محرمفقالألق عنك ما ليس منكو قال أبن عباس رضى الله عنهمالا بأس أن يقتل المحرم القرادة و الحلمةالحلمة أكبر القرادو يجوز نزع القراد من البعير للمحرم فعن عكرمة
أن أبن عباس أمره أن يقرد بعيرا و هو محرمفكره ذلك عكرمهقالقم فأنحرهفنحرهقاللا أم لككم قتلت فيها من قرادة و حلمة و حمنانة 17 - قتل الفواسق الخمس و كل ما يؤذى
عن عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالتقال رسول الله صلى الله عليه و سلمخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرمالغراب ، و الحدأة ، و العقرب ، و الفأرة ، و الكلب العقوررواه مسلم ، و البخارى وزاد الحيةو قد أتفق العلماء على أخراج غراب الزرعو هو الغراب الصغير الذى يأكل الحبو معنى الكلب العقوركل ماعقر الناس و أخافهم و عدا عليهم مثلالأسد ، و النمر ، و الفهد ، و الذئبقال الأحناف
لفظ الكلب قاصر عليهلا يلحق به غيره فى هذا الحكم سوى الذئب قال أبن تيمية و للمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناسكالحية ، و العقرب ، و الفأرة ، و الغراب ، و الكلب العقورو له أن يدفع ما يؤذيه من الأدميين و البهائمحتى و لو صال عليه أحد و لم يندفع إلا بالقتال قاتلهفان النبى صلى الله عليه و سلم قالمن قتل دون ماله فهو شهيدو من قتل دون دمه فهو شهيدو من قتل دون دينه فهو شهيدو من قتل دون حرمته فهو شهيدقالو إذا قرصته البراغيث و القملفله القاؤها عنه و له قتلهاو لا شئ عليه و القاؤها أهون من قتلها و كذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله و أن كان فى نفسه محرما كالأسد و الفهد فاذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى العلماء
عدل سابقا من قبل مرام جزائرية في الخميس يناير 27, 2011 2:58 pm عدل 3 مرات | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الإثنين يناير 24, 2011 2:41 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } الحج27 الحلقة الثالثــــــة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناًو جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناًو أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناًو جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناًو الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمةو على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلقو سلم تسليما كثير
من مات و عليه حج
ن مات و عليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله مثلما عليه قضاء ديونهفعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهماأن أمرأة من جهينة جاءت الىالنبى صلى الله عليه و سلم فقالتإن أمى نذرت أن تحج و لم تحج حتى ماتتأفأحج عنهاقالنعمحجى عنهاأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتهأقضوا الله ، فالله أحق بالوفاءرواه البخارىو فى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميتسواء أوصى أم لم يوصىلأن الدين يجب قضاؤه مطلقاو كذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذرو إلى هذا ذهب أبن عباس ، و زيد بن ثابت ، و أبو هريرة ، و الشافعىو يجب إخراج الأجرة من راس المال عندهمو ظاهر أنه يقدم على دين الآدمى إذا كانت التركة لا تتسع للحج و الدينلقوله صلى الله عليه و سلم قالفالله أحق بالوفاءقال مالكإنما يحج عنه إذا أوصىأما إذا لم يوصى فلا يحج عنهلأن الحج عباده غلب فيه جانب البدنيةفلا يقبل النيابهو إذا أوصى حج من الثلثالحج عن الغيرمن أستطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنهبمرض أو شيخوخةلزمه إحجاج غيره عنهلأنه آيس من الحج بنفسه لعجزهفصار كالميت فينوب عنه غيرهو لحديث الفضل بن عباسأن أمرأة من خثعم قالتيارسول اللهإن فريضة الله على عباده فى الحجأدركت أبى شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلةأفأحج عنهقالنعم
و ذلك فى حجة الوداعرواه الجماعة و قال الترمذى حسن صحيحو العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلميرون أن يحج عن الميتقال مالكإذا أوصى أن يحج عنه حج عنهو قد رخص بعضهم أن يحج عن الحى إذا كان كبيراًو بحال لا يقدر أن يحجو فى الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل و المرأةو الرجل يجوز له أن يحج عن الرجل و المرأة و لم يأت نص يخالف ذلكإذا عوفى المعضوبإذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبهفأنه يسقط الفرض عنه و لا يلزمه الإعادهلئلا تقضى إلى إيجاب حجتين و هذا مذهب أحمدقال الجمهورلا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منهو إن العبرة بالإنتهاءو قال ابن حزمرجح أبن حزم الرأى الأول فقالإذا أمر النبى صلى الله عليه و سلمبالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ، و لا ماشياو أخبر أن دين الله يقضى عنهفقد تأدى الدين بلا شك و أجزأ عنهو بلا شك أن ما سقط و تأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنصو لا نص هاهنا أصلاً بعودتهو لو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة و السلام ذلكإذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوبفاذا لم يخبر النبى صلى الله عليه و سلم بذلكفلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنهشرط الحج عن الغيريشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسهروى أبن عباس رضى الله تعالى عنهماأن رسول الله صلى الله عليه و سلمسمع رجلا يقوللبيك عن شبرمةفقالأحججت عن نفسكقال لاقالفحج عن نفسك ثم حج عن شبرمةرواه أبو داود و أبن ماجةو هذا قول أكثر أهل العلمأنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقامستطيعا كان أو لالأن ترك الإستفصال و التفريق فى حكاية الأحوال دال على العموم[/b][b] [b]من حج لنذر و عليه حجة الاسلام أفتى أبن عباس و عكرمة بأن من حج لوفاء نذر عليه و لم يحج حجة الأسلام أنه يجزئ عنهما و أفتى ابن عمر و عطاء بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفى نذره
الإقتراض للحج عن عبد الله بن أبى أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا رواه البيهقى الحج من مال حرام و يجزئ الحج و أن كان المال حراما و يأثم عند الأكثر من العلماء قال الأمام أحمد لا يجزئ و هو الأصح لما جاء فى الحديث الصحيح أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة و وضع رجله فى الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك و سعديك زادك حلال و راحلتك حلال و حجك مبرور غير مأزور و إذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك و لا سعديك زادك حرام و نفقتك حرام و حجك مأزور غير مأجور رواه الطبرانى فى الأوسط و رواه الأصبهانى الغرز ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب
عدل سابقا من قبل مرام جزائرية في الخميس يناير 27, 2011 3:01 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الإثنين يناير 24, 2011 2:42 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الرابعــــــة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير
أخوتى فى الله هذه حلقة خاصه جداً جداً و هى تتمثل فى خطوات وأحداث حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعد تلك الحلقة سوف نتكلم عن المناسك بأكملها تفصيلياً و رأى الائمه والعلماء و أعذرونى اخوتى الأفاضل لطول هذه الحلقة لأهميتها
حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم
روى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و أسحق بن إبراهيم و عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه فسأل عن القوم حتى أنتهى ألىّ فقلت أنا محمد بن على بن حسين فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدي و أنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا أبن أخى سل عما شئت فسألته و هو أعمى فجاء وقت الصلاة فصلى بنا فقلت أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بيده فعقد تسعاً فقال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة المنورة بشر كثير كلهم يتنمي أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم و يعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذو الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع قال أغتسلى و أستثفرى بثوب و أحرمى الاستثفار هو أن تشد فى وسطها شيئا و تأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم و تشد طرفيها من قدامها و ورائها و ذلك لمنع سيلان الدم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا أستوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب و ماشى و عن يمينه و شماله و من خلفه و رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا و عليه ينزل القرأن و هو يعرف تأويله و ما عمل به من شئ عملنا به
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك أن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك فأهل الناس بهذا الذى يهلون به
قال جابر رضى الله تعالى عنه لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه أستلم الركن فرمل ثلاثا و مشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ و أتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه و بين البيت فكان يقرأ فى الركعتين قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ أن الصفا و المروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى راى البيت فأستقبل القبلة فوحد الله و كبره و قال لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير لا إلَه إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا أنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان أخر طوافه على المروة فقال لو أنى أستقبلت من أمرى ما أستدبرت لم أسق الهدى و جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل و ليجعلها عمرة
فقام سراقه بن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابعه واحدة فى الاخرى و قال دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لأبداً أبد و قدم على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه من اليمن ببدن للنبى صلى الله عليه و سلم فوجد فاطمة رضى الله تعالى عنها ممن حل و لبست ثيابا صبيغا و أكتحلت فأنكر عليها فقالت أن ابى أمرنى بهذا فذهب على إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم معاتباً على فاطمة لما صنعت فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم أنى أهل بما أهل به رسولك قال فأن معى الهدى فلا نحل قال فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن و الذى أتى به النبى صلى الله عليه و سلم مائة قال فحل الناس كلهم و قصروا إلا النبى صلى الله عليه و سلم و من كان معه هدى فلما كان يوم التروية و هو اليوم الثامن من ذى الحجة فتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج و ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بها الظهر ، و العصر ، و المغرب ، و العشاء ، و الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس و أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع قريش فى الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس فأجاز معناها أى جاوز المزدلفة و لم يقف بها بل توجه الى عرفات أخى المسلم خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم معروفة و لا داعى للتكرار
ثم أذَن للصلاة ثم أقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات و جعل جبل المشاة بين يديه و أستقبل القبلة جبل المشاة أى مجتمعهم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص و أردف أسامة خلفه أخى المسلم إن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر و العصر هناك فى ذلك و قد أجمعت الأمه عليه و أختلفوا فى سببه فقيل بسبب النسك و هو مذهب أبى حنيفة و بعض أصحاب الشافعى و قال أكثر أصحاب الشافعى بسبب السفر و بعد ذلك دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رجله شنق معناها أى ضم و ضيق مورك رجله معناها الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه و يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذان واحد و أقامتين و لم يسبح بينهما بشئ ثم أضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر و صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان و أقامه ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فأستقبل القبلة فدعاه و كبره و هلله و وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس و أردف الفضل بن عباس و كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما أى جميلا فلما دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن الظعن معناها جمع ظعينة و هى البعير الذى عليه أمرأة فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الأخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه و سلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادى أخى المسلم معنى سلك الطريق الوسطى فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق فى الرجوع من عرفات سنة و هو غير الطريق الذى ذهب به إلى عرفات و كان قد ذهب إلى عرفات من طريق ضب ليخالف الطريق كما كان يفعل فى العيدين رمى من بطن الوادى أى بحيث تكون منى و عرفات و المزدلفة عن يمينه و مكة عن شماله
ثم ماذا بعد ذلك
ثم أنصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر و أشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها و شربا من مرقها
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر أفاض بمعنى أى طاف بالبيت طواف الإفاضه ثم صلى الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال أنزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم
انزعوا معناها أى أستقوا بالدلاء و أنزعوها بالرشاء أى الحبال فلولا ان يغلبكم الناس معناها لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج و يزدحمون عليه بحيث يغلبوكم و يدفعونكم عن الإستقاء لأستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء أخى المسلم
أرجو أن اكون وفقت لنقل حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم إليكم و بأذن الله سنبدأ بعد ذلك بشرح التوقيت و النسك مفصلة و أرجو منكم الدعاء يارب لبى دعوة كل مشتاق
عدل سابقا من قبل مرام جزائرية في الخميس يناير 27, 2011 3:00 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الإثنين يناير 24, 2011 2:44 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الخامســــــة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ==================== ماهى المواقيت الزمانية و المكانية المواقيت الزمانية أخى المسلم
المواقيت الزمانية هى الأوقات التى لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيه اقال الحق سبحانه و تعالى{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } البقرة189أى وقت أعمال الحج أشهر معلومات و العلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج هى شوال وذو القعدة و أختلف وا فى ذى الحجةهل هو بكماله من أشهر الحج أو عشر من هذهب أبن عمر ، و أبن عباس ،و أبن مسعود ، و الأحناف و الشافعى ، و أحمدإلى الرأى الثانى و هو بعشر من ذى الحجةو ذهب مالك إلى أعتبار ذى الحجة من أشهر الحج بكاملهأما أبن حزمفقد رجح أبن حزم مذهب مالك فقالقال تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة197و لا يطلق على شهرين ، و بعض أخر أشهرو أيضاإن رمى الجمار و هو من أعمال الحج يعمل حتى يوم الثالث عشر من ذى الحجةو طواف الإفاضة و هو من فرائض الحج يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف منهمفصح أنها ثلاثة أشهرو ثمرة الخلاف تظهرفيما وقع من أعمال الحج بعد النحرفمن قالإن ذى الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخيرو من قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير الإحرام بالحج قبل أشهرهذهب أبن عباس ،و أبن عمر ، و جابر ، و الشافعىإلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهرهو قالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة و لا يجزئه عن إحرام الحجقال البخارىعن أبن عمر رضى الله تعالى عنهماأشهر الحج هى شوال- ذو القعدة – و عشر من ذى الحجةو قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهمامن السنه أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحجو روى أبن جرير عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهمالا يصح أن يحرم احد بالحج إلا فى أشهر الحجو يرى الأحناف و مالك و أحمدإن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهةو رجح الشوكانىالراى الاولإلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحجإن الله ضرب لأعمال الحج أشهراً معلومةو الإحرام عمل من أعمال الحجفمن أدعى أنه يصح قبلها فعليه بالدليلالمواقيت المكانيةالمواقيت المكانية هى الأماكن التى يحرم منها من يريد الحج أو العمرةو لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرمو قد بينها رسول الله صلى الله عليه و سلمميقات أهل المدينة المنورةذو الحليفة : موضع بينه و بين مكة المكرمة 450 كيلو متر يقع فى شمالهاميقات أهل الشامالجحفة : موضع فى الشمال الغربى من مكة المكرمة بينه و بينها 187 كيلومترو هى قريبة من رابغ ، و رابغ بينها و بين مكة المكرمة 204 كيلومتروقد صارت رابغ.....ميقات أهل مصر و الشامو من يمر عليها بعد ذهاب معالم جحفةميقات أهل نجدقرن المنازل : جبل شرقى مكة المكرمة يطل على عرفات بينه و بين مكة المكرمة 94 كيلومترميقات أهل اليمنيلملم : جبل يقع جنوب مكة المكرمة بينه وبينها 54 كيلومترميقات أهل العراقذات عرق : موضع فى الشمال الشرقى لمكة المكرمة بينه و بينها 94 كيلومترأخى المسلمهذه هى المواقيت التى عينها رسول الله صلى الله عليه و سلمو هى مواقيت لكل من مر بهاسواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرىو قد قال النبى صلى الله عليه و سلمهن لهن و لمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرةأى أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة و لمن مر بهاو إن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينةفأنه يحرم منها إذا أتى مكة المكرمة قاصدا النسكو من كان بمكة المكرمة و أراد الحج فميقاته منازل مكة المكرمةو إن أراد العمرة فميقاته الخل فيخرج إليه و يحرم منهو أدنى ذلك التنعيمو من كان بين الميقات و بين مكة المكرمة فميقاته من منزلهقال ابن حزمو من كان طريقه لا تمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء براً أو بحراًالإحرام قبل الميقاتقال أبن المنذرأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات فأنه مُحرِمو هل يكرهقيل نعملأن أقوال الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعينوقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة المنورة ذا الحليفةيقضى بالإهلال من هذه المواقيتو يقضى بنفى النقص و الزيادةفإن لم تكن الزيادة محرمةفلا أقل من أن يكون تركها أفضل و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه
عدل سابقا من قبل مرام جزائرية في الخميس يناير 27, 2011 3:03 pm عدل 3 مرات | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الخميس يناير 27, 2011 2:33 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة السادســــــة [b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ==================== [b][b]الإحرام أخى المسلم ماهو الإحرام الإحرام هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا و هو ركن قال الحق سبحانه تعالى { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } البينة5 و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل أمرئ ما نوى
أداب الاحرام
للإحرام أداب ينبغى مراعاتها و هى
-1- النظافة و تتحقق النظافة بتقليم الأظافر و قص الشارب و نتف الإبط و حلق العانة و الوضوء أو الإغتسال و هو الأفضل ثم تسريح اللحية و شعر الرأس
قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ، و إذا أراد دخول مكة المكرمة رواه البزار و الدار قطنى و الحاكم و صححه
و عن أبن عباس رضى الله عنهما إن النبى صلى الله عليه و سلم قال إن النفساء و الحائض تغتسل و تحرم و تقضى المناسك كلها غير إنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر رواه أحمد و أبوداود و الترمذى و حسنه
-2- التجرد التجرد من الثياب المخيطه و لبس ثوبى الإحرام و هما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس و أزار يلف به النصف الأسفل و ينبغى أن يكونا أبيضين فأن الأبيض احب الثياب إلى الله تعالى
3-- التطيب فى البدن و الثياب و إن بقى أثره عليه بعد الإحرام فعن عائشه رضى الله عنها قالت كأنى أنظر إلى و بيض الطيب مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم و بيض بمعنى بريق رواه البخارى و مسلم
و روى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت المراد بالإحلال أى بعد الرمى الذى يحل به الطيب و غيره
و قالت رضى الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة المكرمة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام فاذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى صلى الله عليه و سلم فلا ينهانا رواه أحمد و أبو داود
4-- صلاة ركعتين ينوى بهما سنة الإحرام يقرأ فى الأولى منها بعد الفاتحة. سورة الكافرون و فى الثانيه سورة الإخلاص
قال أبن عمر رضى الله عنهما كان النبى صلى الله عليه و سلم يركع بذى الحليفة ركعتين و تجزئ المكتوبة عنهما كما إن المكتوبة تغنى عن تحية المسجد رواه مسلم
أنواع الاحرام الإحرام ( أى نية الحج ) أنواع ثلاثة -1- قِران 2- - تمتع 3- - إفراد
و قد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثه
فعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج و عمرة و منا من أهل بالحج و أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه و أما من أهل بحج أو جمع بين الحج و العمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر رواه أحمد ، و البخارى ، و مسلم ، و مالك
معنى القِـران سمى بذلك لما فيه من القِران و الجمع بين الحج و العمرة بإحرام واحد و أن يحرم من عند الميقات بالحج و العمرة معا و يقول عند التلبية لبيك بحج و عمرة و هذا يقتضى بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة و الحج جميعا أو يحرم بالعمرة و يدخل عليها الحج قبل الطواف
معنى التمتع و التمتع هو الإعتمار فى أشهر الحج ثم يحج من عامه الذى أعتمر فيه و قد سمى تمتعا للإنتفاع بأداء النسكين فى أشهر الحج فى عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده و لأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب و الطيب و غير ذلك و صفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها و يقول عند التلبية لبيك بعمرة و هذا يقتضى البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة المكرمة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق شعره أو يقصره و يتحلل فيخلع ثياب الإحرام و يلبس ثيابه المعتادة و يأتى كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام إلى أن يجيئ يوم التروية فيحرم من مكة المكرمة
معنى الإفراد و الإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده و يقول فى التلبية لبيك بحج و يبقى محرما حتى تنتهى أعمال الحج ثم يعتمر بعد ذلك إن شاء
أى أنواع النسك أفضل
أختلف الفقهاء فى الأفضل من هذه الأنواع
ذهبت الشافعية إلى أن الإفراد و التمتع أفضل من القِران إذ أن المفرد أو المتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله و القارن يقتصر على عمل الحج وحده و قالوا فى التمتع و الإفراد قولان أحدهما أن التمتع افضل و الثانى أن الإفراد أفضل
قالت الحنفية القِران أفضل من التمتع و الإفراد و التمتع أفضل من الإفراد
و ذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع و القِران
و ذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القِران و من الإفراد و هذا هو الأقرب إلى اليسر و الإسهل على الناس و هو الذى تمناه رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه و أمر به أصحابه
روى مسلم عن عطاء أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم بالحج خالصا وحده فقدم النبى صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذى الحجة فأمرنا أن نحل قال حلوا و أصيبوا النساء و لم يعزم عليهم أى لم يوجبه و لكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا و بين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضى إلى نسائنا فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى فقام النبى صلى الله عليه و سلم فينا فقال قد علمتم أنى أتقاكم لله و أصدقكم و أبركم و لولا هديى لحللت كما تحلون و لو أستقبلت من أمرى ما أستدبرت لم أسق الهدى فحلوا فحللنا وسمعنا و أطعنا
جواز إطلاق الإحرام من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء مافرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة و ذلك لعدم معرفته بهذا التفصيل جاز و صح إحرامه قال العلماء و لو أهل و لبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك و لم يسم شيئا بلفظه ، و لا قصد بقلبه لا تمتعا و لا إفرادا و لا قِرانا صح حجه أيضا و فعل واحدا من الثلاثة [/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه[/b][/b]
| |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الخميس يناير 27, 2011 2:34 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة السابعــــــة [b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ==================== [b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة
[b]طواف القارن و المتمتع و سعيهما و أنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سُئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع و أهللنا فلما قدمنا مكة المكرمة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أجعلوا أهلالكم عمرة إلا من قلد الهدى فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب و قال من قلد الهدى فأنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة فقد تم حجنا و علينا الهدى كما قال الحق سبحانه و تعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } من الآية 196 من سورة البقرة
صدق الله العظيم إلى أمصاركم أى إلى أوطانكم و أن الشاة تجزئ فجمعوا نسكين فى عام بين الحج و العمرة فأن الله أنزله فى كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و أباحه للناس غير أهل مكة المكرمة قال الله تعالى { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }
و أشهر الحج التى ذكر الله تعالى هى شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم رواه البخارى
أخى المسلم فى هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم و لا قران و أنهم يحجون حجا مفردا و يعتمرون عمرة مفردة و هذا مذهب أبن عباس و أبى حنيفه قال تعالى { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } و أختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام ؟
فقال مالك هم أهل مكة المكرمة بعينها و هو قول الأعرج و أختاره الطحاوى و رجحه
و قال أبن عباس و طاوس و طائفة معهم هم أهل الحرم
قال الحافظ و هو الظاهر
و قال الشافعى من كان أهله على أقل مسافه تقصر فيها الصلاة و أختاره أبن جرير
و قال الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه و العبرة بالمقام لا بالمنشأ
يرى مالك و الشافعى و أحمد أن للمكى أن يتمتع و يقرن بدون كراهة و لا شئ عليه
و فيه أن على المتمتع أن يطوف و يسعى للعمرة أولاً و يغنى هذا عن طواف القدوم الذى هو طواف التحية ثم يطوف طواف الإفاضه بعد الوقوف بعرفات و يسعى كذلك بعده
أما القارن فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج فيطوف طوافا واحدا أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة و يسعى سعيا واحدا للحج و العمرة مثل المفرد و الفرق بينهما أنه فى حالة القران يقرن بينهما فى نيته عند الإحرام
فعن جابر رضى الله عنه قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج و العمرة و طاف لهما طوافا واحدا رواه الترمذى و قال حديث حسن
وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أهل بالحج و العمرة أجزأه طواف واحد و سعى واحد رواه الترمذى قال حديث حسن و أخرجه الدارقطنى و زاد و لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا
و روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها طوافك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لحجتك وعمرتك
ذهب أبوحنيفه إلى أنه لابد من طوافين و سعيين و الأولى أولى لقوة أدلتها
أخى المسلم
إن على المتمتع و القارن هديا و أقله شاه فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و الاولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى الحجة قبل يوم عرفة و من العلماء من جوز صيامها من أول شوال و منهم طاوس و مجاهد
و يرى أبن عمر رضى الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفه فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد فله أن يصومها فى أيام التشريق و ذلك لقول السيدة عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدى رواه البخارى و إذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها
و أما السبعة أيام فقيل يصومها إذا رجع الى وطنه و قيل إذا رجع إلى رحله و على الرأى الأخير يصح صومها فى الطريق و هو مذهب مجاهد و عطاء و لا يجب التتابع فى صيام هذه الأيام العشرة
و إذا نوى و أحرم شرع له أن يلبى
التلبية
أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة
فعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل فى حجة أو حجته أى ليرفع صوته بالتلبية رواه أحمد ، و أبن حبان
و قد أختلف العلماء فى حكمها و فى وقتها و فى حكم من أخرها
ذهب الشافعى ، و أحمد إلى أنها سنة و أنه يستحب أتصالها بالإحرام فلو نوى النسك و لم يلب صح نسكه دون أن يلزمه شئ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية
و يرى الأحناف أن التلبية أو ما يقوم مقامهما مما هو فى معناها كالتسبيح ، و سوق الهدى شرط من شروط الإحرام فلو أحرم و لم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له و هذا مبنى على أن الإحرام عندهم مركب من النية و عمل من أعمال الحج ،
فاذا نوى الأحرام و عمل عملا من أعمال النسك فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدى و لم يلب فأن إحرامه ينعقد و يلزمه بترك التلبية دم
و مشهور مذهب مالك أنها واجبة يلزم بتركها أو ترك أتصالها بالإحرام مع الطول دم
[/b] [b]لفظها
روى مالك عن نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما إن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك
[/b] [b]قال نافع و كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزيد فيها و يقول لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير بيدك لبيك و الرغباء إليك و العمل
و قد أستحب العلماء الإقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم و أختلفوا فى الزيادة منها
فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها كما زاد أبن عمر و كما زاد الصحابة و النبى صلى الله عليه و سلم يسمع و لا يقول لهم شيئا رواه أبو داود ، و البيهقى
و كره مالك ، و أبو سوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم
فضلها ==== روى أبن ماجة عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من محرم يضحى يومه يلبى حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه يضحى بمعنى أى يظل يومه
و عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ما أهل مهل قط إلا بُشِر و لا كبر مكبر قط إلا بُشِر قيل يا نبى الله بالجنة قال نعم رواه الطبرانى ، و سعد بن منصور
و عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه و شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا و ها هنا رواه ابن ماجة ، و البيهقى ، و الترمذى ، و الحاكم ، و صححه
صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم
إستحباب الجهر بها
عن زيد بن خالد ان النبى صلى الله عليه و سلم قال جاءنى جبريل عليه السلام فقال مُر اصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبيه فأنها من شعائر الحج رواه أبن ماجة ، و أحمد ، و أبن خزيمة ،[/b] [b] و الحاكم ، و قال صحيح الإسناد
و عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل أى الحج أفضل فقال العج و الثج العج و هو رفع الصوت بالتلبية و الثج هو نحر الهدى رواه الترمذى و أبن ماجه
و عن أبن حازم قال كان أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم
و قد أستحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث
و قال مالك لا يرفع الملبى الصوت فى مسجد الجماعات بل يسمع نفسه و من يليه إلا فى مسجد منى و المسجد الحرام فأنه يرفع صوته فيهما و هذا بالنسبة للرجال أما المرأة فتسمع نفسها و من يليها و يكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك
قال عطاء يرفع الرجال أصواتهم و اما المرأة فتسمع نفسها و لا ترفع صوتها
المواطن التى تستحب التلبيه فيها
تستحب التلبية فى مواطن عند الركوب أو النزول و كلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقى ركباً ، و فى دبر كل صلاة ، و بالأسحار
قال الشافعى و نحن نستحبها على كل حال
وقتها
يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمى جمرة العقبه يوم النحر بأول حصاه ثم يقطعها فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة رواه الجماعة و هذا مذهب الشافعى ، و الثورى ، و الأحناف ، و جمهور العلماء
قال أحمد ، و أسحاق يلبى حتى يرمى الجمرات جميعها ثم يقطعها
قال مالك يلبى حتى نزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها هذا بالنسبة للحج و أما المعتمر فيلبى حتى يستلم الحجر الأسود
فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا أستلم الحجر رواه الترمذى و قال حديث حسن صحيح و العمل عليه عند أكثر أهل العلم
[/b] [b]إستحباب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء بعدها عن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم
و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته و رضوانه و أستعقه من الناس رواه الطبرانى و غيره
أخى المسلم أعتذر لطول هذه المقالة حتى أنتهى من هذا الباب إن شاء الله عز وجل فى الحلقة القادمة و سنتكلم عن ما يباح للمحرم فأنتظرونا وأرجوكم الدعاء القادمة إن شاء الله[/b][/b][/b] [b][b]نترككم فى رعاية الله و حفظه[/b][/b]
| |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الخميس يناير 27, 2011 2:35 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الثامنــــــة [b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ====================[b] [b]ما يباح للمحرم و ما لا يباح له
1-- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار
فعن إبراهيم النخعى قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه دخل حمام الجحفة و هو محرم قيل له أتدخل الحمام و أنت محرم فقال أن الله مايعبأ بأوساخنا شيئا و عن جابر رضى الله عنه قال يغتسل المحرم و يغسل ثوبه
و عن عبد الله بن حنين أن أبن عباس ، و المسور بن محزمة أختلفا بالأبواء فقال أبن عباس يغسل المحرم رأسه و قال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلنى أبن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئر و هو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلنى إليك أبن عباس يسالك
كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل و هومحرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن راسه حتى بدا لى رأسه ثم قال الأنسان يصب عليه الماء أصبب ، فصب على راسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل رواه الجماعة
قال الشوكانى الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرم و تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال
قال أبن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة و أختلفوا فيما عدا ذلك
و روى مالك فى الموطأ عن نافع أن أبن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه و هو محرم إلا من الإحتلام و يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل مايزيل الأوساخ
و عند الشافعية و الحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة و كذلك نقض الشعر و إمتشاطه و قد أمر النبى صلى الله عليه و سلم السيدة عائشه فقال أنقضى رأسك و أمتشطى رواه مسلم قال النووى نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعرا و لكن يكره الإمتشاط إلا لعذر و لا بأس بحمل متاعه على رأسه
- 2-لبس التبان
روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم التبان هو سروال قصير
قال الحافظ هذا رأى رأته عائشة و الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم
3- - تغطية وجهه
روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قال كان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم يخمرون وجوههم و هم محرمون يخمرون بمعنى يسترون
قال طاوس يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد
قال مجاهد كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون
- 4 - لبس الخفين للمرأة
روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان رخص للنساء فى الخفين
-5 -تغطية رأسه ناسيا
قال الشافعية لا شئ على من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصه ناسيا
قال عطاء لا شئ عليه و يستغفر الله تعالى
قالت الأحناف عليه فدية و كذلك الخلاف في من تطيب ناسيا أو جاهلا
قاعدة الشافعية أن الجهل و النسيان عذر يمنع وجوب الفدية فى كل محظور ما لم يكن إتلافا كالصيد و كذلك الحلق و القلم أى قص الاظافر
6- - الحجامه / فق الدمل / نزع الضرس / و قطع العرق
قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحتجم و هومحرم وسط رأسه قال أبن تيمية لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر
قال مالك لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، و يربط الجرح ، و يقطع العرق إذا أحتاج
قال أبن عباس رضى الله عنهما المحرم ينزع ضرسه ، و يفقأ القرحة
قال النووى إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فاذا تضمنت قطع شعر فهى حرام لقطع الشعر و إن لم تتضمنه جازت عند الجمهور و قد كرهها مالك
و عن الحسن فيها الفدية و إن لم يقطع شعرا و إن كان لضرورة جاز قطع الشعر و تجب الفدية و خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس
7- - حك الرأس و الجسد عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده قالت نعم فليحككه و ليشدد رواه البخارى ، و مسلم ، و مالك و زاد و لو ربطت يداى و لم أجد إلا رجلى لحككت و رو ى مثل ذلك ابن عباس ، و جابر ، سعيد بن جبير ، عطاء ، إبراهيم النخعى
8 - ،9 - النظر فى المرآة و شم الريحان
روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال المحرم يشم الريحان و ينظر فى المرآة و يتداوى بأكل الزيت و السمن
و عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينظر فى المرآة و هو محرم و يتسوك و هو محرم
قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت و الشحم و السمن و على أن المحرم ممنوع من إستعمال الطيب فى جميع بدنه
[/b] [b]و كره الأحناف و المالكية المكث فى مكان فيه روائح عطرية سواء أقصد شمها أم لم يقصد
و عند الحنابلة و الشافعية أن قصد حرم عليه و إلا فلا
قال الشافعية و يجوز أن يجلس عند العطار فى موضع يبخر لأن فى المنع من ذلك مشقة و لأن ذلك ليس بطيب مقصود و المستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون فى موضع قربه كالجلوس عند الكعبة و هى تجمر فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح و له أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة و لا فدية عليه
10 - ،11 - شد الهميان فى وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده [/b] [b]و نقود غيره و لبس الخاتم
قال أبن عباس لا بأس بالهميان ، و الخاتم للمحرم
12- - الإكتحال
قال أبن عباس رضى الله عنهما يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب و من غير رمد و اجمع العلماء على جوازه للتداوى لا للزينة
13- - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف و نحو ذلك
قال عبد الله بن عامر خرجت مع عمر رضى الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به و هو محرم أخرجه أبن أبى شيبة و عن أم الحصين رضى الله عنهما قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فرأيت أسامه بن زيد ، و بلال و أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه و سلم و الأخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبه أخرجه أحمد و مسلم
[/b] [b]قال عطاء يستظل المحرم من الشمس ، و يستكن من الريح و المطر
[/b] [b]و عن إبراهيم النخعى أن الأسود بن يزيد طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر و هو محرم
14- - الخضاب بالحناء
ذهب الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى الإختضاب بالحناء فى أى جزء من البدن ما عدا الرأس [/b] [b]قالت الشافعية يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام فى جميع أجزاء جسده[/b] [b] ما عدا اليدين و الرجلين فيحرم خضبهما بغير حاجة و كذا لا يغطى رأسه بحناء ثخينه و كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا و لو كانت معتدة
قالت الاحناف والمالكية لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء فى أى جزء من البدن سواء أكان رجلا أو أمرأة لأنه طيب و المحرم ممنوع من التطيب
و عن خولة بنت حكيم عن امها أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمه لا تطيبى و أنت محرمة و لا تمسى الحناء فأنه طيب رواه الطبرانى فى الكبير ، و البيهقى فى المعرفة ، [/b] [b]و أبن عبد البر فى التمهيد
15 - - ضرب الخادم للتأديب
فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها و عن أبيها و زوجها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج و هو أسم موضع بين مكة و المدينة فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و نزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم و جلست إلى جنب أبى بكر ، و كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه و سلم و زمالى أبى بكر واحدة مع غلام لأبى بكر الزماله معناها إداة المسافر و مايكون معه من السفر
فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام فطلع و ليس معه بعيره فقال اين بعيرك قال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضلله فطفق يضربه و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتسم و يقول أنظروا لهذا المحرم ما يصنع فما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان يقول أنظروا لهذا المحرم ما يصنع و يبتسم رواه أحمد ، و أبو داود ، و ابن ماجة
16 - - قتل الذباب و القراد و النمل
فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة و النملة تدب عليه و هو محرم فقال ألق عنك ما ليس منك و قال أبن عباس رضى الله عنهما لا بأس أن يقتل المحرم القرادة و الحلمة الحلمة أكبر القراد و يجوز نزع القراد من البعير للمحرم
[/b] [b]فعن عكرمة أن أبن عباس أمره أن يقرد بعيرا و هو محرم فكره ذلك عكرمه قال قم فأنحره فنحره قال لا أم لك كم قتلت فيها من قرادة و حلمة و حمنانة
- 17 - قتل الفواسق الخمس و كل ما يؤذى
عن عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب ، و الحدأة ، و العقرب ، و الفأرة ، و الكلب العقور رواه مسلم ، و البخارى وزاد الحية و قد أتفق العلماء على أخراج غراب الزرع و هو الغراب الصغير الذى يأكل الحب و معنى الكلب العقور كل ماعقر الناس و أخافهم و عدا عليهم مثل الأسد ، و النمر ، و الفهد ، و الذئب
قال الأحناف لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره فى هذا الحكم سوى الذئب
[/b] [b]قال أبن تيمية و للمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس كالحية ، و العقرب ، و الفأرة ، و الغراب ، و الكلب العقور و له أن يدفع ما يؤذيه من الأدميين و البهائم حتى و لو صال عليه أحد و لم يندفع إلا بالقتال قاتله فان النبى صلى الله عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون دينه فهو شهيد و من قتل دون حرمته فهو شهيد قال و إذا قرصته البراغيث و القمل فله القاؤها عنه و له قتلها و لا شئ عليه و القاؤها أهون من قتلها [/b] [b]و كذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله و أن كان فى نفسه محرما كالأسد و الفهد فاذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى العلماء[/b][/b][/b] [b][b][b]وأرجوكم الدعاء [/b][/b][/b]
[b][b]و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله[/b][/b] [b][b]نترككم فى رعاية الله و حفظه[/b][/b]
| |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الخميس يناير 27, 2011 2:36 pm | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة التاسعــــــة [b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ====================[b] [b]محظورات الإحرام
حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :-
1 الجماع و دواعيه كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء
2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله
3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء قول الله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } البقرة197 و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم أو الجدال فى باطل أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب
روى البخارى و مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال من حج و لم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
4 لبس المخيط كالقميص و البرنس و القباء و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش و نحو ذلك مما يوضع على الرأس و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة كما يحرم لبس الخف و الحذاء
فعن أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس و لا السروال و لاثوب مسه ورس و لا زعفران و لا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به رواه البخارى و مسلم
و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل أما المرأة فلا تلحق به و لها أن تلبس جميع ذلك و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان لقول أبن عمر رضى الله عنهما نهى النبى صلى الله عليه و سلم النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ، و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف المعصفر أى المصبوغ بالعصفر الخز نوع من الحرير رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم
و عند البخارى و أحمد عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها قال العلماء فان سترت وجهها بشئ فلا بأس و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر
قالت عائشة رضى الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا بنا كشفناه رواه داود ، و أبن ماجة
و ممن قال بجواز سدل الثوب عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق
الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين
من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب بعرفات و قال إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين رواه أحمد و البخارى و مسلم قلت: و لم يقل ليقطعهما قال :لا وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل للذى لا يجد النعلين و الإزار على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه
و قال مالك و الشافعى لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل
5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة
و يقع العقد باطلاً لا تترتب عليه أثاره الشرعية لما رواه مسلم و غيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ينكح المحرم ، و لا ينكح ، و لا يخطب رواه الترمذى و ليس فيه لا يخطب يقول مالك ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحق و لا يرون أن يتزوج المحرم ، و أن نكح فنكاحه باطل
و ماورد من أن النبى صلى الله عليه و سلم تزوج السيدة ميمونة رضى الله تعالى عنها و هو محرم فهو معارض بما رواه مسلم أنه تزوجها و هو حلال قال الترمذى أختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه و سلم السيدة ميمونة لأنه صلى الله عليه و سلم تزوجها فى طريقه إلى مكة
فقال بعضهم تزوجها و هو حلال ( أى حِل ) و ظهر أمر تزوجها و هو محرم ثم بنى بها و هو حلال بسرف فى طريق مكة
[/b] [b]ذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها[/b] [b]إنما يمنع الجماع ، لا صحة العقد
[/b] [b]6،7 تقليم الأظافر و إزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأى طريقة سواء أكان شعر الرأس أو غيره
قال الله تعالى[/b] [b]{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }[/b] [b]سورة البقرة من الآية 196 و أجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر فان أنكسر فله إزالته من غير فدية و يجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه و فيه الفدية إلا فى إزالة شعر العين اذا تأذى به المحرم فانه لا فديه فيه
[/b] [b]و قالت المالكيه فيه الفدية
8 التطيب فى الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم أمرأة
فعن أبن عمر رضى الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية و هو محرم فقال له : أرجع فأغسله فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الحاج الشعث التفل رواه البزار بسند صحيح و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أما الطيب الذى بك فأغسله عنك ثلاث مرات
و إذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله و لا فى كفنه لقوله صلى الله عليه و سلم في من مات محرما لا تخمروا رأسه ، و لا تمسوه طيبا ، فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا و ما بقى من الطيب الذى وضعه فى بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فأنه لا بأس به و يباح شم ما لا ينبت للطيب كالتفاح و السفرجل فأنه يشبه سائر النبات فى أنه لا يقصد للطيب و لا يتخذ منه
و أما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة[/b] [b] فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان قال : رأيت أنس بن مالك و أصاب ثوبه و هو محرم من خلوق الكعبة فلم يغسله[/b] [b] و روى عن عطاء أنه قال : لا يغسله ، و لا شئ عليه
أما عند الشافعية من تعمد أصابة شئ من ذلك أو أصابه و أمكنه غسله و لم يبادر إليه فقد أساء و عليه الفدية
9 لبس الثوب مصبوغا بما له من رائحة طيبة
أتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له من رائحة طيبة إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة و يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم ، و هو المطيب لما رواه مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أجمعين أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا و هو محرم فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحه يا أمير المؤمنين أنه هو مدر مدر معناها أى مصبوغة بالمغرة و هو الدر الاحمر الذى تصبغ به الثياب فقال عمر : أنكم أيها الرهط أئمه يقتدى بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال أن طلحة بن عبيد كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة
و أما وضع الطيب فى مطبوخ أو مشروب بحيث لم يبق له طعم و لا لون و لا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه و اذا بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية و قالت الاحناف لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب
10 التعرض للصيد
يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر و أن يتعرض له و أن يشير إليه و أن يأكل منه و أنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإشاره إليه و أن كان مرئيا أو الدلالة عليه إن كان غير مرئى أو تنفيره وانه يحرم عليه افساد بيض الحيوان البرى كما يحرم عليه بيعه او شراؤه وحلب لبنه قال تعالى[/b] [b]{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [/b]
[b]وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }[/b] [b]المائدة 96 صدق الله العظيم
11 الأكل من الصيد
يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله [/b] [b]أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه لما رواه البخارى و مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقى فأخذوا ساحل البحر فلما أنصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتاده لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر و حشى فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا الأتان هو الأنثى من الحمير الوحشية فنزلوا فأكلوا من لحمها و قالوا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون فحملنا ما بقى من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا و قد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحشى فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون فحملنا مابقى من لحمها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها قالوا : لا قال : فكلوا ما بقى من لحمها
و يجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذى لم يصده هو أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه
أخى المسلم نكتفى بهذا القدر و نستكمل الحلقة القادمة حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام [/b][/b][/b] [b][b]و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله[/b][/b] [b][b]نترككم فى رعاية الله و حفظه[/b][/b]
| |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الجمعة يناير 28, 2011 10:51 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة العـاشـــــرة [b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ====================[b] [b]حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام من كان له عذر ، و أحتاج إلى أرتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطء كحلق الشعر ، و لبس المخيط إتقاء الحر أو البرد و نحو ذلك لزمه أن يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو أن يصوم ثلاثة أيام و هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة و لا يبطل الحج أو العمرة بإرتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع
عن عبد الرحمن بن ابى ليلى ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر به زمن الحديبية فقال : قد أذاك هوام رأسك قال : نعم فقال النبى صلى الله عليه و سلم أحلق ثم أذبح شاة نُسكاً أو صُم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين رواه البخارى و مسلم و أبو داود
و قاس الشافعى غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية و أوجب أبو حنيفة على غير المعذور أن قدر عليه لا غير
ما جاء فى قص بعض الشعر
عن عطاء قال إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم رواه سعيد بن منصور
و روى الشافعى أنه فى الشعرة مد و فى الشعرتان مدان و فى الثلاثة فصاعدا دم
حكم الإدهان
قال فى المسوى إن الإدهان إذا كانت بزيت خالص ، أو خل خالص يجب الدم عند أبى حنيفة فى أى عضو كان
وعند الشافعية فى دهن شعر الرأس و اللحية بدهن غير مطيب الفدية و لا فدية فى إستعماله فى سائر البدن
لا حرج على من لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا
إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم أو ناسيا الإحرام لم تلزمه الفدية
فعن يعلى بن أمية أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل بالجعرانة و عليه جبة و هو مُصفِر لحيته و رأسه فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة و أنا كما ترى فقال أغسل عنك الصفرة و أنزع عنك الجبة و ما كنت صانعا فى حجك فأصنع فى عمرتك رواه الجماعة إلا أبن ماجة قال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه رواه البخارى
و هذا بخلاف ما إذا قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فأنه يجب عليه الجزاء لأنه ضمانه ضمان المال و ضمان المال يستوى فيه العلم و الجهل و السهو و العمد مثل ضمان مال الأدميين
بطلان الحج بالجماع
أفتى على ، و عمر ، و أبو هريرة رضى الله عنهم رجلا أصاب أهله و هو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجمها ثم عليهما حج قابل ، و الهدى
قال ابو العباس الطبرى إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده و يجب عليه أن يمضى فى فاسده و يجب عليه بدنة و القضاء من قابل فان كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضى فى الحج و القضاء من قابل و كذا الهدى عند أكثر أهل العلم و ذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدى واحد و هو قول عطاء
قال البغوى فى شرح السنة و هو أشهر قولى الشافعى و يكون على الرجل كما قال فى كفارة الجماع فى نهار رمضان و إذا خرجا فى القضاء تفرقا حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول و إذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة فأن عجز فسبع من الغنم فان عجز قوم البدنة بالدراهم و الدراهم طعاما و تصدق به لكل مسكين مد فان لم يستطع صام عن كل مد يوما
قال أصحاب الرأى أن جامع قبل الوقوف فسد حجه و عليه شاه أو سبع بدنه و أن جامع بعده لم يفسد حجه و عليه بدنه
و القارن و القارن إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد و يقضى قارنا و لا يسقط عنه هدى القران قال و الجماع الواقع بعد التحلل الاول لا يفسد الحج و لا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم و ذهب بعضهم إلى وجوب القضاء و هو قول أبن عمر ، و قول الحسن ، أبراهيم و يجب به الفدية و تلك الفدية بدنة أو شاه أختلف فيه
ذهب أبن عباس و عطاء إلى وجوب البدنة و هو قول عكرمة واحد قولى الشافعى و القول الأخر يجب عليه شاة و هو مذهب مالك
ماذا إذا أحتلم المحرم
إذا أحتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شئ عليه عند الشافعية و قالوا فيمن لمس بشهوة أو قبل يلزمه شاه سواء أنزل أم لم ينزل
و عند أبن عباس رضى الله عنهما أن عليه دما
قال مجاهد جاء رجل إلى أبن عباس فقال أنى أحرمت فأتتنى فلانة فى زينتها فما ملكت نفسى أن سبقتنى شهوتى فضحك أبن عباس حتى أستلقى و قال أنك لشبق و هى شدة الغلمة و الرغبة فى النكاح لا بأس عليك أهرق دما و قد تم حجك رواه سعيد بن منصور
جزاء قتل الصيد قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } المائدة 95 صدق الله العظيم
قال أبن كثير الذى عليه الجمهور ان العامد و الناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه
قال الزهرى دل الكتاب على العامد و جرت السنة على الناسى و معنى هذا
ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد و على تأثيمه بقوله تعالى { لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } الآية الكريمة السابقة أعلاه و جاءت السنة من أحكام النبى صلى الله عليه و سلم و أحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ كما دل الكتاب عليه فى العمد و أيضا فأن قتل الصيد إتلاف و الإتلاف مضمون فى العمد و فى النسيان لكن المتعمد مأثوم و المخطئ غير ملوم
قال فى المسوى فجزاء مثل ما قتل من النعم
قال أبى حنيفه يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل أى مماثلة فى القيمة بحكم بكونه مماثلا فى القيمة ، ذوا عدل أما كائن من النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة و أما كفارة طعام مساكين
قال الشافعى يجب على من قتل الصيد جزاء أما ذلك الجزاء مثل ما قتل فى الصورة و الشكل يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثيلته ذوا عدل يكون جزاء حال كونه هدياً و أما ذلك الجزاء كفارة ، و إما عدل ذلك صياماً [/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه[/b][/b]
| |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الجمعة يناير 28, 2011 10:51 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الحادية عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم
[b]كيفية الإطعام و الصيام
قال مالك أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مُداً أو يصوم مكان كل مد يوما و ينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشر أيام و أن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا و إن كانوا أكثر من ستين مسكينا
[/b][/b] [b][b]الإشتراك فى قتل الصيد
إذا أشترك جماعه فى قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد قال الحق سبحانه و تعالى[/b][/b] [b][b]{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً [/b][/b] [b][b]فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [/b][/b] [b][b]يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً[/b][/b] [b][b] لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }[/b][/b] [b][b]المائدة95
و سئل أبن عمر رضى الله عنهما عن جماعه قتلوا ضبعا و هم محرمون فقال :أذبحوا كبشا فقالوا : عن كل أنسان منا فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم
[/b][/b] [b][b]صيد الحرم و قطع شجرة
يحرم على المحرم و غير المحرم صيد الحرم و تنفيره و قطع شجره الذى لم يستنبته الأدميون فى العادة و قطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الذخر و السنا فانه يباح التعرض لهما بالقطع ، و القلع ، و الاتلاف و نحو ذلك الأذخر هو نبت طيب الرائحه السنا هو السنامكى
روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه و لا يختلى خلاه و لا ينفر صيده و لا تلتقط لقطته الا لمعرف لا يختلى خلاه أى لا يقطع الرطب من النبات فقال العباس إلا الأذخر فأنه لا بد لهم منه فأنه للقيون و البيوت فقال : إلا الأذخر القيون جمع قين و هو الحداد
قال الشوكانى خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى [/b][/b] [b][b]من غير صنيع أدمى فأما ما ينبت بمعالجة أدمى فأختلف فيه فالجمهور على الجواز و قال الشافعى فى الجميع الجزاء [/b][/b] [b][b] [/b][/b] [b][b]و رجحه أبن قدامه
[/b][/b] [b][b]و أختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم[/b][/b] [b][b] و قال عطاء يستغفر[/b][/b] [b][b] و قال ابو حنيفة يؤخذ بقيمته هدى
و أستثنى العلماء الأنتفاع بما أنكسر من الأغصان و أنقطع من الشجر من غير صنيع الأدمى و بما يسقط من الورق
قال أبن قدامة و أجمعوا على إباحة أخذ ما أستنبته الناس فى الحرم من بقل و زرع و مشموم و أنه لا بأس برعيه و أختلائه
و أما من كان محرما فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز و جل[/b][/b] [b][b] إذا قتل صيدا و ليس عليه شئ فى شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة
حدود الحرم المكى
للحرم المكى حدود تحيط بمكة و قد نصبت عليها أعلام فى جهات خمس و هذه الاعلام أحجار مرتفعة منصوبة على جانبى كل طريق
حده من جهة الشمال : التنعيم و بينه و بين مكة 6 كيلومترات و حده من جهة الجنوب : أضاه و بينها و بين مكة 12 كيلو متراً و حده من جهة الشرق : الجعرانة و بينها و بين مكة 16 كيلومتراً و حده من جهة الشمال الشرقى : وادى نخلة و بينه و بين مكة 14 كيلو متراً و حده من جهة الغرب : الشميسى و بينها و بين مكة 15 كيلو متراً و قد قيل أنه : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه و سلم فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعه من قريش و هم محرمة بن نوفل سعيد بن يربوع و حويطب بن عبد العزى و أزهر بن عبد عوف فجددوها ثم جددها معاوية ثم أمر عبد الله بتجديدها
حرم المدينة المنورة و كما يحرم صيد حرم مكة و شجره كذلك يحرم صيد حرم المدينة و شجره
فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أن إبراهيم حرم مكة و أنى حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا يقطع عضاهها و لا يصاد صيدها رواه مسلم
و روى أحمد ، و أبو داود عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم فى المدينة لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها و لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها و لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال و لا يصلح أن تقطع فيها شجره الا أن يعلف رجل بعيره
و فى الحديث المتفق عليه المدينه حرم ما بين عير إلى ثور
و فيه عن أبى هريرة حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين لابتى المدينة و جعل أثنى عشر ميلا حول المدينه حمى و اللابتان مثنى لابة و اللابة الحرة و هى الحجارة السوداء و المدينة تقع بين اللابتين الشرقية و الغربية و قدر الحرم بأثنى عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور عير جبل عند الميقات و ثورجبل عند أحد من حهة الشمال
و رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينه قطع الشجر لأتخاذه ألة للحرث و الركوب و نحو ذلك مما لا غنى عنه لهم و أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم
و هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم و حرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون عنه و ليس فى قتل صيد الحرم المدنى و لا قطع شجره جزاء[/b][/b] [b][b] و لكن فيه الأثم
[/b][/b] [b][b]تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة
ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة لما رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى ،و صححه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول و الله إنك لخير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله و لولا أنى أخرجت منك ما خرجت
و روى الترمذى و صححه عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكه ما أطيبك من بلد و أحبك إلىّ و لولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم[/b][/b] [b][b]
[/b][/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الجمعة يناير 28, 2011 10:52 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الثانية عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم [b]دخول مكة بغير إحرام يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجاً و لا عمرة سواء أكان دخوله لحاجة تتكررمثل الحطاب ، الحشاش ، السقا ، الصياد ، و غيرهم أم لم تتكررمثل التاجر ، الزائر و غيرهما و سواء أكان أمناً أم خائفاً و هذا أصح القولين للشافعى و به يفتى أصحابه
و فى حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة و عليه عمامة سوداء بغير إحرام
وعن أبن عمر رضى الله عنهما أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم
و عن أبن شهاب قال لابأس بدخول مكة بغير إحرام
قال أبن حزم دخول مكة بلا إحرام جائز لأن النبى صلى الله عليه و سلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجاً أو عمرة و لم يجعلها لمن لم يرد حجاً أو عمرة فلم يأمر الله تعالى قط ، و لا رسوله عليه الصلاة و السلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام فهذا إلزام ما لم يأت فى الشرع إلزامه
مايستحب لدخول مكه و البيت الحرام
أخى المسلم يستحب لدخول مكة الأتى
1 الإغتسال فعن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة
2 المبيت بذى طوى فى جهة الزاهر فقد بات رسول الله صلى الله عليه و سلم بها
قال نافع و كان أبن عمر يفعله رواه البخارى و مسلم
3 أن يدخلها من الثنية العليا ثنية كداء فقد دخلها النبى صلى الله عليه و سلم من جهة المعلاة فمن تيسر له ذلك فعله و إلا فعل ما يلائم حالته و لا شئ عليه
4أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته فى مكان أمين و يدخل من باب بنى شيبة باب السلام و يقول فى خشوع و ضراعة أعوذ بالله العظيم ، و بوجهه الكريم ، و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صلَّ على محمد و آله و سلم اللهم اغفر لى ذنوبى و أفتح لى أبواب رحمتك
5 إذا وقع نظره على البيت رفع يده و قال اللهم زد هذا البيت تشريفا و تعظيما و تكريما و مهابة و زد من شرفه و كرمه ممن حجه أو أعتمره تشريفا و تكريما و تعظيما وبرا اللهم أنت السلام و منك السلام فأحينا ربنا بالسلام
6 ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت فان لم يتمكن أستلمه بيده و قبله فأن عجز عن ذلك أشار إليه بيده
7 ثم يقف بحذاه أى ( جواره أو ناحيته ) و يشرع فى الطواف
8و لا يصلى تحية المسجد فأن تحيته الطواف به إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة قائمة فيصليها مع الإمام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة و كذلك إذا خاف فوات الوقت يبدأ به فيصليه
الطــــــــــــواف
كيفيته 1 يبدأ الطائف طوافه منضبطا محاذيا الحجر الأسود مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه كيفما أمكنه جاعلا البيت عن يساره قائلا بسم الله الله اكبر اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و وفاء بعهدك و إتباعا لسنة النبى صلى الله عليه و سلم
2فاذا أخذ فى الطواف أستحب له أن يرمل فى الأشواط الثلاثة الأول فيسرع فى المشى و يقارب الخطا مقتربا من الكعبة و يمشى مشيا عاديا فى الأشواط الأربع الباقية فاذا لم يمكنه الرمل أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين و مزاحمة الناس له طاف حسبما تيسر له و يستحب أن يستلم الركن اليمانى و يقبل الحجر الأسود أو يستلمه فى كل شوط من الأشواط السبعة و لكنه ليس شرطاً
3 و يستحب له أن يكثر من الذكر و الدعاء و يتخير منهما ما ينشرح له صدره دون أن يتقيد بشئ أو يردد ما يقوله المطوفون فليس فى ذلك ذكر محدد إلزمه الشارع به فللطائف أن يدعو لنفسه و لأخوانه بما شاء من خيرى الدنيا و الأخرة أخى المسلم إليك بيان بعض ما جاء فى تلك الأدعيه و لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شئ من ذلك فليس لها أصل إذا أستقبل الحجر قال اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و وفاء بعهدك و إتباعا لسنة نبيك بسم الله الله اكبر
فاذا أخذ فى الطواف قال سبحان الله ،و الحمد لله ،و لا إلَه إلا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله ( رواه أبن ماجة )
إذا أنتهى إلى الركن اليمانى قال ربنا أتنا فى الدنيا حسنة ، و فى الأخرة حسنة و قنا عذاب النار رواه أبو داود و الشافعى عن النبى صلى الله عليه و سلم
و يقول فى الطواف عند كل شوط رب أغفر و أرحم و أعف و تكرم عما تعلم فأنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم أتنا فى الدنيا حسنة و فى الأخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار
قراءة القرآن الكريم أثناء الطواف لابأس للطائف بقراءة القرآن اثناء طوافه لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى و القرآن ذكر فعن أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما جعل الطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا و المروة ، و رمى الجمار لإقامة ذكر الله عز و جل رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن صحيح
فضل الطواف روى البيهقى بإسناد حسن عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين و مائة رحمة ستين للطائفين و أربعين للمصلين و عشرين للناظرين
فاذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم تالياً قول الله تعالى و أتخذوا من مقام إبراهيم مصلى و بهذا ينتهى الطواف
ثم إذا كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم ، و طواف التحية ، و طواف الدخول و هو ليس بركن و لا واجب و إذا كان قارنا أو متمتعا كان هذا الطواف طواف العمرة و يجزئ عن طواف التحية و القدوم و عليه أن يمضى فى إستكمال عمرته فيسعى بين الصفا و المروة
أنواع الطواف أنواع الطواف هى طواف القدوم / طواف الإفاضة طواف الوداع / طواف التطوع
و ينبغى للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة و يكثر من طواف التطوع و الصلاة فى المسجد الحرام فان الصلاة فيه خير من مائة الف فيما سواه من المساجد و ليس فى طواف التطوع رمل و لا إضطباع و السنة أن يُحيى المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله بخلاف المساجد الاخرى تحيتها الصلاة فيها ( لو أمكنه لأن فيه مشقة حالياً مع الإزدحام و زيادة الأعداد )
أخى المسلم نستكمل شروط الطواف و سننه و أدابه فى الحلقة القادمة إن شاء الله
[/b][/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الجمعة يناير 28, 2011 10:54 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الثالثة عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم [b]شروط الطواف
ماهى شروط الطواف
1 الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر و النجاسة لما رواه أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير رواه الترمذى و الدارقطنى و صححه الحاكم و أبن خزيمة و أبن السكن
و عن عائشه رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم دخل عليها و هى تبكى فقال : أنفستِ يعنى الحيضه قالت : نعم قال : أن هذا شئ كتبه الله على بنات أدم فأقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى رواه مسلم
و عنها رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أنها قالت أن أول شئ بدأ به النبى صلى الله عليه و سلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت رواه الشيخان و من كان به نجاسة لا يمكن إزالتها كمن به سلس بول و كالمستحاضة التى لا يرقأ دمها فانه يطوف و لا شئ عليه بإتفاق
2 ستر العورة لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان رواه الشيخان
3 أن يكون سبعة أشواط كاملة فلو ترك خطوة واحدة فى أى شوط. لا يحتسب طوافه فأن شك بنى على الأقل حتى يتيقن السبع و أن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ
4أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود و ينتهى إليه
5 أن يكون البيت عن يسار الطائف فلو طاف و كان البيت عن يمينه لا يصح طوافه لقول جابر رضى الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة أتى الحجر الاسود فأستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا و مشى أربعا رواه مسلم
6 أن يكون الطواف خارج البيت فلو طاف فى الحجر لا يصح طوافه فأن الحج و الشاذروان من البيت الشاذروان أى البناء الملاصق لأساس الكعبة الذى توضع به حلق الكسوه و الله عز و جل أمر بالطواف بالبيت لا فى البيت قال تعالى { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } الحج29 و يستحب القرب من البيت إن تيسر
7 موالاة السعى عند مالك و أحمد و لا يضر التفريق اليسير لغير عذر و لا التفريق الكثير لعذر و ذهب الحنفية و الشافعية إلى أن الموالاة سنة فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل و يبنى على ما مضى من طوافه و روى سعيد بن منصور عن حميد بن زيد أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف ( أى أشواط ) أو أربعة ثم جلس يستريح و غلام له يروح عليه فقام فبنى على ما مضى من طوافه
و عند الشافعية و الحنفية لو أحدث فى الطواف توضأ و بنى و لا يجب الإستئناف و إن طال الفصل وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه و عن عطاء انه كان يقول فى الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازه قال : يخرج يصلى عليها ثم يرجع فيقضى مابقى من طوافه
سنن الطواف للطواف سنن نذكرها فيما يلى :-
1 إستقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير و التهليل و رفع اليدين كرفعهما فى الصلاة و إستلامه بهما بوضعهما عليه و تقبيله بدون صوت و وضع الخد عليه إن أمكن ذلك و إلا مسه بيده و قبلها أو مسه بشئ معه و قبله أو أشار إليه بعصا و نحوه
قال أبن عمر رضى الله عنهما أستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم الحجر و أستلمه ثم وضع شفتيه يبكى طويلا فاذا عمر يبكى طويلا فقال : ياعمر هنا تسكب العبرات العبرات أى الدموع رواه الحاكم و قال إسناده صحيح
و عن أبن عباس أن عمر أكب على الركن فقال :أنى لأعلم أنك حجر و لو لم أرى حبيبى رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلك و أستلمك ما أستلمتك و لا قبلتك لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة رواه أحمد و غيره بألفاظ مختلفه
و عن أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يأتى البيت فيستلم الحجر و يقول بسم الله و الله اكبر رواه أحمد
قال الخطابى فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة و أن لم يوقف لها على علل معلومة أو أسباب معقولة و ان إعيانها حجة على من بلغته و أن لم يفقه معانيها إلا أنه معلوم فى الجملة أن تقبيله الحجر أنما هو إكرام له ، و إعظام لحقه ، و تبرك به و قد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع و البلدان و كما فضل بعض الليالى و الايام و الشهور و المعنى أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد فكان كالعهد الذى تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد مولاته و الإختصاص به و كما يصفق على ايدى الملوك للبيعة
المزاحمة على الحجر و لا بأس فى المزاحمة على الحجر على أن لايؤذى أحداً فقد كان أبن عمر رضى الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر رضى الله تعالى عنه يا أبا حفص إنك رجل قوى فلا تزاحم على الركن فأنك تؤذى الضعيف و لكن إن وجدت خلوة فأستلم ، و إلا فكبر و أمضى رواه الشافعى فى سننه
الإضطباع الإضطباع هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن و طرفيه على الكتف الأيسر
فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه أعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم و قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أحمد و أبو داود و هذا مذهب الجمهور و قالوا فى حكمته أنه يعين على الرمل فى الطواف
قال مالك لا يستحب لأنه لم يعرف و لم ير أحدا يفعله و لا يستحب فى صلاة الطواف إتفاقاً
الــرمــل الرمل هو الإسراع فى المشى مع هز الكتفين و تقارب الخطى و قد شرع أظهاراً للقوة و النشاط
فعن أبن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رمل من الحجر الأسود الى الحجر الأسود ثلاثا و مشى أربعا رواه أحمد و مسلم و لو تركه فى الثلاث الأول لم يقضه فى الأربعه الأخيرة
و الإضطباع و الرمل خاص بالرجال فى طواف العمرة و فى كل طواف يعقبه سعى فى الحج
و عند الشافعية إذا اضطبع و رمل فى طواف القدوم ثم سعى بعده لم يعد الإضطباع و الرمل فى طواف الإفاضة و أن لم يسع بعده و أخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة أضطبع و رمل فى طواف الزيارة
أما النساء فلا إضطباع عليهن لوجوب سترهن و لا رمل
قال أبن عمر رضى الله عنهما ليس على النساء سعى بالبيت و لا بين الصفا و المروه سعى هنا بمعنى رمل رواه البيهقى
حكمة الرمل و الحكمة فيما رواه أبن عباس رضى الله عنهما : قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة و قد وهنتهم حمى يثرب وهنتهم أى أضعفتهم و يثرب أى المدينة المنورة فقال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى و لقوا منها شرا فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلم على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة و أن يمشوا بين الركنين فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا أى أقوى و أشد
قال أبن عباس رضى الله عنهما و لم يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها إلا إبقاء عليهم رواه البخارى و مسلم و أبو داود و اللفظ له
و لقد بدا لعمر رضى الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحمى منه و مكن الله للمسلمين فى الأرض إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه فى العهد النبوى لتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده
قال محب الدين الطبرى و قد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب و لا يزول حكم إستلام الركن اليمانى قال أبن عمر رضى الله عنهما لم أرى النبى صلى الله عليه و سلم يمس من الأركان إلا اليمانيين و قال ما تركت إستلام هذين الركنين أى اليمانى، و الحجر الاسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمهما فى شدة و لا فى رخاء رواه البخارى و مسلم و إنما يستلم الطائف هذين الركنين لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما ففى الركن الأسود ميزتان إحداهما أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام و ثانيهما أن فيه الحجر الأسود الذى جعل مبدءا للطواف و منتهى له و أما الركن اليمانى المقابل له فقد وضع ايضا على قواعد إبراهيم عليه السلام
و روى أبو داود عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضى الله عنها و عن أبيها أن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر و الله انى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم إنى لأظن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يترك إستلامها إلا أنهما ليسا على قواعد البيت و لا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك
و الأمه متفقه على إستحباب الركنين اليمانيين و على أنه لا يستلم الطائف الركنين الأخرين
و روى أبن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال الحجر و الركن اليمانى يحطا الخطايا حطا صلاة ركعتين بعد الطواف يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام إبراهيم أو فى أى مكان من المسجد
فعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاً و أتى المقام فقرأ { وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } البقرة125 فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فأستلمه رواه الترمذى و قال حديث حسن صحيح و السنه فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة فى الركعة الاولى و سورة الاخلاص فى الركعة الثانية فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم و غيره و تؤديان فى جميع الأوقات حتى أوقات النهى فعن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه و سلم قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت و صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه احمد ، و أبو داود ، و الترمذى ، و صححه و هذا مذهب الشافعى و أحمد و كما أن الصلاة بعد الطواف تسن فى المسجد فأنها تجوز خارجه
فقد روى البخارى عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالى عنها أنها طافت راكبة فلم تصلى حتى خرجت
و روى مالك عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه صلاهما بذى طوى و قال البخارى و صلى عمر رضى الله عنه خارج الحرم و لو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين و هو الصحيح عند الشافعية و المشهور من مذهب أحمد
و قال مالك و الاحناف لا يقوم غير الركعتين مقامهما
[/b][/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ السبت يناير 29, 2011 10:20 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الخامسة عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم [b]السعى بين الصفا و المروة أصل مشروعيته روى البخارى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر و بأبنها إسماعيل عليهم السلام و هى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فوضعهما تحتها و ليس بمكة يومئذ من أحد و ليس بها ماء و وضع عندهما جراباً فيه تمر ، و سقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته إم اسماعيل :فقالت يا إبراهيم أين تذهب و تتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس و لا شئ فقالت له ذلك مراراً فجعل لا يلتفت إليها فقالت : أ الله أمرك بهذا قال : نعم قالت : إذن لا يضيعنا فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه أستقبل بوجهه جهة البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات رفع يديه و قال : { رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } إبراهيم37 و قعدت أم اسماعيل تحت الدوحة و وضعت أبنها إلى جنبها و علقت شنها تشرب منه ، و ترضع أبنها حتى فنى ما فى شنها فأنقطع درها و أشتد جوع أبنها حتى نظرت إليه يتشحط فأنطلقت كراهية أن تنظر إليه فقامت على الصفا و هو أقرب جبل لها ثم أستقبلت الوادى تنظر هل ترى أحد فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعى أنسان مجهود حتى جاوزت الوادى ثم أتت المروة فقامت عليها و نظرت هل ترى أحداً......فلم تر أحد ففعلت ذلك سبع مرات قال أبن عباس رضى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه و سلم فلذلك سعى الناس بينهما
حكم السعى بين الصفا والمروه أختلف العلماء فى حكم السعى بين الصفا و المروة إلى أراء ثلاث الرأى الاول ذهب أبن عمر ، و جابر ، و عائشة من الصحابة رضى الله عنهم و مالك ، و الشافعى ،و أحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج بحيث لو ترك الحاج السعى بين الصفا و المروة بطل حجه و لا يجبره بدم و لا غيره و أستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة روى البخارى عن الزهرى قال عروة سألت عائشة رضى الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } البقرة158 فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا و المروة قالت : بئسما قلت يا أبن أخى أن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لايطوف بهما و لكنها أنزلت فى الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا و المروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقالوا : يارسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا و المروة فأنزل الله تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } البقرة158 قالت عائشة رضى الله عنها و قد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما
و روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم و طاف المسلمون يعنى بين الصفا و المروة فكانت سُنة و لعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا و المروة
و عن حبيبه بنت أبى تجرأة أحدى نساء بنى عبد الدار قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبى حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يسعى بين الصفا و المروة و إن مئزره ليدور فى وسطه من شدة سعيه حتى إنى لأقول إنى لأرى ركبتيه و سمعته يقول أسعوا فان الله كتب عليكم السعى رواه أبن ماجة ، و أحمد ،و الشافعى و لأنه نسك فى الحج و العمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت
الراى الثانى و ذهب أبن عباس ، و أنس ، و أبن الزبير ، و أبن سيرين و رواية عن أحمد أنه سنة ، لا يجب بتركه شئ و أستدلوا بقوله تعالى { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة158 و نفى الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فان هذا رتبة المباح و أنما تثبت سنيته بقوله ( من شعائر الله ) و روى فى مصحف أُبى ، و أبن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما و هذا و أن لم يكن قرأنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا و لأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمى
الرأى الثالث ذهب أبو حنيفة ، و الثورى ، و الحسن إلى أنه واجب و ليس بركن لا يبطل الحج أو العمرة بتركه و أنه إذا تركه وجب عليه دم
و رجح صاحب المغنى هذا الرأى فقال 1 وهو أولى لأنه دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به 2 و قول عائشة رضى الله عنها فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة 3 و حديث بنت أبى تجرأة قال أبن المنذر يرويه عبد الله بن الؤمل و قد تكلموا فى حديثه و هو يدل على أنه مكتوب و هو الواجب 4 و أما الآية فأنها نزلت لما تحرج ناس من السعى فى الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما فى الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا و المروة
ماهى شروط السعى بين الصفا والمروه يشترط لصحة السعى الأمور التالية : 1 أن يكون بعد الطواف 2 أن يكون سبعة اشواط 3 و ان يبدأ بالصفا و يختم بالمروة 4 و أن يكون السعى فى المسعى و هو الطريق الممتد بين الصفا و المروة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله : خذوا عنى مناسككم فلو سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة و ختم بالصفا أو سعى فى غير المسعى بطل سعيه
الصعود على الصفا و لا يشترط لصحة السعى أن يرقى على الصفا و المروة و لكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما فى الذهاب و الإياب فأن ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتى
المولاة فى السعى و لا تشترط الموالاة فى السعى فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمت الصلاة فله أن يقطع السعى لذلك فأذا فرغ مما عرض له بنى عليه و أكمله فعن أبن عمر رضى الله عنهما انه كان يطوف بين الصفا و المروة فأعجله البول فتنحى و دعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى رواه سعيد بن منصور كما لا تشترط الموالاة بين الطواف و السعى قال فى المغنى قال أحمد لابأس أن يؤخر السعى حتى يستريح أو إلى العشى و كان عطاء و الحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا و المروة إلى العشى و فعله القاسم و سعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب فى نفس السعى ففيما بينه و بين الطواف أولى و روى سعيد بن منصور أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا و المروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام و كانت ضخمة
الطهارة للسعى ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يشترط الطهارة للسعى بين الصفا و المروة لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة حين حاضت فأقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى روى هذ مسلم و قالت عائشة و أم سلمة إذا طافت المرأة بالبيت و صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا و المروة رواه سعيد بن جبير و أن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة فى جميع مناسكه فان الطهارة أمر مرغوب شرعا
المشى و الركوب فى الصفا و المروة يجوز السعى راكبا و ماشيا و المشى أفضل و فى حديث أبن عباس رضى الله عنهما ما يفيد أنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مشى فلما كثر عليه الناس و غشوه ركب ليروه و يسألوه قال أبو الطفيل لأبن عباس رضى الله عنهم أخبرنى عن الطواف بين الصفا و المروة راكبا أسنة هو ؟ فأن قومك يزعمون أنه سنة قال : صدقوا وكذبوا قال قلت : و ما قولك صدقوا و كذبوا قال : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت العواتق جمع عاتق و هى البكر البالغة ، سميت بذلك لأنها عتقت من الإبتذال و التصرف الذى تفعله الطفلة قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه الناس ركب و المشى و السعى أفضل رواه مسلم و غيره و الركوب و أن كان جائزا إلا انه مكروه قال الترمذى و قد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت و بين الصفا و المروة راكبا إلا من عذر و هو قول الشافعى
و عند المالكية أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد أن لم يفت الوقت و أن فات فعليه دم لأن المشى عند القدرة عليه واجب و كذا يقول ابو حنيفة و عللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بكثرة الناس و إزدحامهم عليه و غشيانهم له و هذا عذر يقتضى الركوب
إستحباب السعى بين الميلين يندب المشى بين الصفا و المروة فيما عدا ما بين الميلين فأنه يندب الرمل بينهما و قد تقدم حديث بنت أبى تجرأة و فيه ان النبى صلى الله عليه و سلم سعى حتى أن مئزره ليدور من شدة السعى و فى حديث أبن عباس المتقدم و المشى و السعى أفضل أى السعى فى بطن الوادى بين الميلين و المشى فيما سواه فأن مشى دون ان يسعى جاز فعن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال رايت ابن عمر رضى الله عنهما يمشى بين الصفا و المروة ثم قال : إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى و أن سعيت فقد رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسعى فأنا شيخ كبير رواه أبو داود و الترمذى أما المرأة فأنه لا يندب لها السعى بل تمشى مشيا عاديا روى الشافعى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت و قد رأت نساء يسعين أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعى
إستحباب الرقى على الصفا و المروة و الدعاء عليهما مع إستقبال البيت يستحب الرقى على الصفا و المروة و الدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين و الدنيا مع إستقبال البيت فالمعروف من فعل النبى صلى الله عليه و سلم إنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فأستقبل القبلة فوحد الله و كبره ثلاثا و حمده و قال لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شئ قدير لا إلَه إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك و قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها فرقى عليها حتى نظر ألى البيت ففعل فى المروة كما فعل فى الصفا و عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما و هو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت أدعونى أستجب لكم و إنك لا تخلف الميعاد و إنى أسألك كما هديتنى للإسلام أن لا تنزعه منى حتى تتوفانى و أنا مسلم
الدعاء بين الصفا و المروة يستحب الدعاء بين الصفا و المروة و ذكر الله و قراءة القرأن و قد روى أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول فى سعيه : رب أغفر و ارحم و أهدنى السبيل الأقوم و روى عنه صلى الله عليه و سلم رب أغفر و ارحم إنك أنت الأعز الأكرم و بالطواف و السعى تنتهى أعمال العمرة و يحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا و يبقى على إحرامه إن كان قارناً ، و لا يحل إلا يوم النحر و يكفيه هذا السعى عن السعى بعد طواف الفرض إن كان قارناً و يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضه إن كان متمتعاً و يبقى بمكة حتى يوم التروية
الحلقة القادمة إن شاء الله التوجه إلى عرفات و إلى منى
[/b][/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ السبت يناير 29, 2011 10:21 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة السادسة عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم[b] التوجه الى منى من السنة التوجه إلى منى يوم التروية و يوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة و سمى بذلك لأنه مشتق من الرواية لأن الأمام يروى للناس مناسكهم و قيل من الإرتواء لأنهم يرتوون الماء فى ذلك اليوم و يجمعونه بمنى فأن كان الحاج قارناً ، او مفردا توجه إليها بإحرامه و أن كان متمتعا أحرم بالحج و فعل كما فعل عند الميقات و السنة أن يحرم من الموضع الذى هو نازل فيه فان كان فى مكة أحرم منها و أن كان خارجها أحرم حيث هو ففى الحديث من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكه يهلون من مكة و يستحب الإكثار من الدعاء و التلبية عند التوجه إلى منى و صلاة الظهر ، و العصر ، و المغرب ، و العشاء و المبيت بها و أن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع إقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم فان ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة و لا شئ عليه فأن عائشة رضى الله عنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل و ذهب ثلثه رواه أبن المنذر
جواز الخروج قبل يوم الترويه روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين و كرهه مالك و كره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسى إلا أن أدركه وقت الجمعة بمكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج
التوجه إلى عرفات يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع عن طريق ضب مع التكبير و التهليل و التلبية قال محمد بن ابى بكر الثقفى سألت أنس بن مالك و نحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبى صلى الله عليه و سلم قال كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه و يكبر المكبر فلا ينكر عليه و يهلل المهلل فلا ينكر عليه رواه البخارى و غيره و يستحب النزول بنمرة و الإغتسال عندها للوقوف بعرفة و يستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال
الوقوف بعرفة عن جابر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذى الحجة فقال رجل : هن أفضل أم من عدتهن جهادا فى سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل الله و ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك و تعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الارض أهل السماء فيقول أنظروا إلى عبادى جاءونى شعثاً غبراً ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتى و لم يروا عذابى **** فلم ير يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة رواه أبو يعلى و البزار ، و أبن خزيمة ، و أبن حبان و روى أبن المبارك عن سفيان الثورى ، عن الزبير بن على عن أنس أبن مالك رضى الله عنه قال وقف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات و قد كادت الشمس أن تثوب فقال يا بلال أنصت لى الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأنصت الناس فقال صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم معشر الناس أتانى جبريل عليه السلام آنفا فأقرأنى من ربى السلام و قال : أن الله عز و جل غفر لأهل عرفات و أهل المشعر الحرام و ضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال يا رسول الله أهذا لنا خاصة ؟ قال هذا لكم و لمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر رضى الله عنه : كثر خير الله و طاب
و روى مسلم و غيره عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة و أنه ليدنو عز و جل ثم يباهى بهم الملائكه فيقول ما أراد هؤلاء و عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما رؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ، و لا أدحر ، و لا أغيظ منه فى يوم عرفة و ما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة و تجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى من يوم بدر قيل : و ما رأى يوم بدر يارسول الله قال : أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة أدحر أى الدفع بعنف على سبيل الإذلال و الأهانه و يزع أى يقود رواه مالك مرسلاً ، و الحاكم موصولاً
حكم الوقوف أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم روى أحمد ، و أصحاب السنن ، عبد الرحمن بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر منادياً ينادى الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ليلة جمع أى ليلة المبيت بمزدلفة و هى ليلة النحر و ظاهره أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من عرفة و لو لحظة
وقت الوقوف يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر و أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً إلا أنه أن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد المغرب أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ قال الشافعى أن مد الوقوف إلى الليل سنة
ما هو المقصود بالوقوف ؟؟ المقصود بالوقوف هو الحضور و الوجود فى أى جزء من عرفة و لو كان نائماً ، او يقظاً ، أو راكباً ، أو قاعداً ، او مضطجعاً أو ماشياً سواء كان طاهراً أم غير طاهر كالحائض و النفساء و الجنب و قد اختلف العلماء فى وقوف المغمى عليه و لم يفق حتى خرج من عرفات فقال أبو حنيفه و مالك يصح و قال الشافعى و أحمد ، و الحسن ، و أبو ثور ، و أسحق ، و أبن المنذر لا يصح لأنه ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه ، كغيره من الأركان
قال الترمذى عقب تخريجه لحديث أبن يعمر المتقدم قال سفيان الثورى و العمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج و لا يجزئ عنه أن جاء بعد طلوع الفجر و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل و هو قول الشافعى و أحمد و غيرهما
إستحباب الوقوف عند الصخرات يجزئ الوقوف فى أى مكان من عرفة لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فأن الوقوف به لا يجزئ و ذلك بالإجماع بطن عرفه هو وادى يقع فى الجهة الغربية من عرفة و يستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف فى هذا المكان و قال وقفت ها هنا و عرفة كلها موقف رواه أحمد ، و مسلم ، و أبو داود من حديث جابر أخى المسلم أن الصعود إلى جبل الرحمة و أعتقاد أن الوقوف به أفضل فهو خطأ و ليس بسنة إستحباب الغسل يندب الإغتسال للوقوف بعرفة و قد كان أبن عمر رضى الله عنهما يغتسل لوقوفه عشيى عرفة رواه مالك و أغتسل عمر رضى الله عنه بعرفات و هو مهل
أداب الوقوف و الدعاء ينبغى المحافظة على الطهارة الكاملة و إستقبال القبلة و الإكثار من الإستغفار و الذكر و الدعاء لنفسه و لغيره بما شاء من أمر الدين و الدنيا مع الخشية و حضور القلب و رفع اليدين قال أسامة بن زيد كنت ردف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات فرفع يديه يدعو رواه النسائى و عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه و سلم يوم عرفة لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كل شئ قدير رواه أحمد و الترمذى و لفظه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة و خير ماقلت أنا و النبيون من قبلى لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير و يروى عن الحسين بن الحسن المروزى أنه قال سألت سفيان بن عيينه عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال : لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له فقلت له : هذا ثناء و ليس دعاء فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث فقلت : حدثنيه أنت فقال : حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله عز و جل إذا شغل عبدى ثناؤه على عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال : و هذا تفسير قول النبى صلى الله عليه و سلم و روى البيهقى إسناده ضعيف عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أكثر دعاء من كان قبلى من الأنبياء و دعائى يوم عرفة أن اقول لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير اللهم أجعل فى بصرى نورا و فى سمعى نورا و فى قلبى نورا اللهم اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر و شتات الأمر ، و شر فتنة القبر و شر ما يلج فى الليل و شر ما يلج فى النهار و شر ماتهب به الرياح و شر بوائق الدهر و روى الترمذى عنه قال أكثر دعاء النبى صلى الله عليه و سلم يوم عرفة فى الموقف اللهم لك الحمد كالذى نقول و خيرا مما نقول اللهم لك صلاتى و نسكى و محياى و مماتى و إليك مأبى و لك رب تراثى اللهم أنى أعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر و شتات الأمر اللهم أنى أعوذ بك من شر ما تهب به الريح الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام عن مربع الأنصارى قال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كونوا على مشاعركم ، فأنكم على إرث من أرث إبراهيم مشاعر جمع مشعر مواضع النسك سميت بذلك لأنها معالم العبادات إرث إبراهيم أى أن موقفهم موقف إبراهيم و رثوه منه و لم يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنته رواه الترمذى و قال حديث أبن مربع حديث حسن
صيام عرفه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفطر يوم عرفة و أنه قال أن يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام و هى ايام أكل و شرب و ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات و قد أستدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على إستحباب الإفطار يوم عرفة للحجاج و ذلك ليتقوى على الدعاء و الذكر و ما جاء من الترغيب فى صوم يوم عرفة فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة الجمع بين الظهر والعصر و فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر بعرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و عن الاسود و علقمة أنهم قالا من تمام الحج أن يصلى الظهر و العصر مع الإمام بعرفة
قال أبن المنذر أجمع أهل العلم على إن الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة و كذلك من يصلى مع الإمام فان لم يجمع مع الإمام يجمع و منفرداً و عن أبن عمر رضى الله عنهما إنه كان يقيم بمكة فاذا خرج إلى منى قصر الصلاة وعن عمرو بن دينار قال قال لى جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة روى ذلك سعيد بن منصور
الإفاضة من عرفات يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة و قد أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسكينة و ضم إليه زمام ناقته حتى أن رأسها ليصيب رحله و هو يقول : أيها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالإبضاع أى الإسراع رواه البخارى و مسلم و كان صلوات الله و سلامه عليه يسير العنق فاذا وجد فجوة نص رواه الشيخان أى أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فأذا وجد فجوة أى مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعة و يستحب التلبية و الذكر فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة و عن أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع أبن عمر رضى الله عنهما من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير و التهليل حتى أتينا المزدلفة رواه أبو داود .
أخى المسلم أعتذر لطول المقالة و أنى لمجبر حتى أنتهى من هذا الباب و لكى تعيش معى المناسك لحظة بلحظه
[/b][/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ السبت يناير 29, 2011 10:23 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة السابعة عشر[b] [b]بسم الله الرحمن الرحيم [size=25][b]الجمع بين المغرب والعشاء فى المزدلفه فاذا أتى المزدلفة صلى المغرب و العشاء ركعتين بأذان و أقامتين من غير تطوع بينهما
ففى حديث مسلم أنه صلى الله عليه و سلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد ،و أقامتين ، و لم يسبح بينهما شيئا و هذا الجمع سنه بأجماع العلماء و أختلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها فأجأزه أكثر العلماء و حملوا فعله صلى الله عليه و سلم على الأولوية و قال الثورى و أصحاب الرأى إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة
المبيت بالمزدلفة و الوقوف بها فى حديث جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب و العشاء ثم أضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام و لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس و لم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه أحيا هذه الليلة و هذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفة ، و الوقوف بها و قد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفه على غير الرعاة و السقاة فهولاء لا يجب عليهم المبيت بها أما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات و المقصود بالوقوف هو الوجود على أى صورة سواء أكان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما قالت الأحناف الواجب هو الحضور بالمزدلفه قبل فجر يوم النحر فلو ترك الحضور لزمه دم إلا إذا كان له عذر فأنه لا يجب عليه الحضور و لا شئ عليه حينئذ
قالت المالكية الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله و هو سائر من عرفة غلى منى ما لم يكن له عذر فأن كان له عذر فلا يجب عليه النزول
قالت الشافعية الواجب هو الوجود بالمزدلفة فى النصف الثانى من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة و لا يشترط المكوث بها و لا العلم بأنها المزدلفة بل يكفى المرور بها سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعلم و السنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر و يسفر جدا قبل طلوع الشمس و يكثر من الدعاء و الذكر قال تعالى { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ *ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } البقرة 198 ، 199 صدق الله العظيم فأذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من المزدلفة إلى منى فاذا أتى محسرا ( أى وادى محسر ) أسرع قدر رمية بحجر
مكان الوقوف المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر وادى محسر و هو بين المزدلفة و منى فعن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه و سلم قال كل مزدلفة موقف ، و أرفعوا عن محسر رواه أحمد ، و رجاله موثقون و الوقوف عند قزح أفضل ففى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه و قال : هذا قزح و هو الموقف و جمع كلها موقف قزح هو موضع فى المزدلفة و هو موقف قريش فى الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفه و قال الجوهرى أسم جبل بالمزدلفة و يقال أنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء رواه أبو داود و الترمذى و قال حسن صحيح أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا يبدأ بالرمى ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت و هذا الترتيب سنة فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه عند أكثر أهل العلم مذهب الشافعية لحديث عبد الله بن عمرو قال وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع للناس بمنى و الناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنى لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أذبح و لا حرج ثم جاء أخر فقال يا رسول الله إنى لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرو و لا حرج قال فما سُئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شئ قدم و لا أخر إلا قال أفعل و لا حرج و ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم و تأولة قوله و لا حرج على رفع الإثم دون الفدية التحلل الأول و الثانى برمى الجمرة يوم النحر و حلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام فله أن يمس الطيب و يلبس الثياب و غير ذلك ما عدا النساء و هذا هو التحلل الأول فاذا طاف طواف الإفاضة و هو طواف الركن حل له كل شئ حتى النساء و هذا هو التحلل الثانى و الأخير رمى الجمار أصل مشروعيته روى البيهقى عن سالم بن أبى الجعد عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض قال أبن عباس رضى الله عنهما الشيطان ترجمون و ملة أبيكم تتبعون قاله المنذرى ورواه أبن خزيمة فى صحيحه
حكمة الرجم قال أبو حامد الغزالى يرحمه الله فى الإحياء و أما رمى الجمار فليقصد الرامى به الإنقياد للأمر و إظهاراً للرق و العبودية و إنتهاضاً لمجرد الإمتثال من غير حظ للنفس و العقل فى ذلك ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له أبليس لعنه الله فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز و جل أن يرميه بالحجارة طرداً له و قطعا لأمله فأن خطر لك أن الشيطان عرض له و شاهده فلذلك رماه و أما أنا فليس يعرض لى الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان و أنه هو الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عزمك على الرمى و يخيل إليك أنه لا فائدة فيه و أنه يضاهى اللعب فلم تشتغل به فأطرده عن نفسك بالجد و التشمير و الرمى فبذلك ترغم أنف الشيطان و اعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى فى العقبة و فى الحقيقه ترمى به وجه الشيطان و تقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام انفه إلا بإمتثالك أمر الله سبحانه و تعالى تعظيماً له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه معلومه مفيده الجمار هى الحجارة الصغيرة و الجمار التى ترمى ثلاث كلها بمنى 1 جمرة العقبة على يسار الداخل إلى منى 2 الوسطى بعدها و بينهما 116 متراً و77 سنتيمتراً 3 و الصغرى و هى التى تلى مسجد الخيف و بين الصغرى و الوسطى 156 متر و4 سنتيمتراً حكم رمى الجمار ذهب جمهور العلماء إلى أن رمى الجمار واجب و ليس بركن و أن تركه يجبر بدم رواه أحمد و مسلم و النسائى عن جابر رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى الله عليه و سلم يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر و يقول لتأخذوا عنى مناسككم فأنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ( أو لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ) أو كما قال عليه الصلاة و السلام و عن عبد الرحمن التيمى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نرمى الجمار بمثل حصى الحذف فى حجة الوداع الحذف المراد هنا الرمى بالحصا الصغار مثل حب الباقلاء و هو الفول قال الأثرم يكون أكبر من الحمص و دون البندق رواه الطبرانى فى الكبير بسند ، و رجاله رجال الصحيح
قدر كم تكون الحصاة ، و ماجنسها فى الحديث المتقدم أن الحصى الذى يرمى به مثل حصى الحذف و لهذا ذهب أهل العلم إلى إستحباب ذلك فأن تجاوزه و رمى بحجر كبير فقد قال الجمهور يجزئه و يُكره قال أحمد لا يجزئه حتى يأتى بالحصى على ما فعل النبى صلى الله عليه و سلم و لنهيه صلى الله عليه و سلم ذلك فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزرى عن أمه أنها قالت سمعت النبى صلى الله عليه و سلم و هو فى بطن الوادى و هو يقول : يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فأرموا بمثل حصى الحذف رواه أبو داود و عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم : هات ألقط لى فلقطت له حصيات هى حصى الحذف فلما وضعتهن فى يده قال : بأمثال هؤلاء و إياكم و الغلو فى الدين فانما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين رواه أحمد ، و النسائى ، و سنده صحيح و حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية و الندب و أتفقوا على أنه لا يجوز الرمى إلا بالحجر و أنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص و نحوهما و خالف فى ذلك الأحناف فأجأزوا الرمى بكل ما كان من جنس الأرض حجراً ، او طيناً ، أو آجراً ، أو تراباً ، أو خزفاً لأن الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة و فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته محمول على الأفضلية لا على التخصيص و رجح الأول بأن النبى صلى الله عليه و سلم رمى بالحصى و أمر بالرمى بمثل حصى الحذف فلا يتناول غير الحصى و يتناول جميع أنواعه
من اين يؤخذ الحصى كان أبن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة و فعله سعيد بن جبير و قال كانوا يتزودون الحصى منه و أستحبه الشافعى قال أحمد خذ الحصى من حيث شئت و هو قول عطاء و أبن المنذر لحديث أبن عباس المتقدم و فيه ألقِط لى و لم يعين مكان الإلتقاط و يجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية و الشافعى ، و أحمد و ذهب أبن حزم إلى جواز ذلك بدون كراهة فقال : و رمى الجمار بحصى قد رمُىّ به فبل ذلك جائز و كذلك رميها راكباً
عدد الحصى عدد الحصى الذى يرمى به سبعون حصاة أو تسع و أربعون لمن تعجل فى يومين سبع يرم بها يوم النحر عند جمرة العقبة و أحدى و عشرون فى اليوم الحادى عشر موزعة على الجمرات الثلاث ترمى كل جمرة منها بسبع و أحدى و عشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر و أحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر فيكون عدد الحصى سبعين حصاة فان أقتصر على الرمى فى الأيام الثلاثة و لم يرم فى اليوم الثالث عشر جاز ( ذلك إن لم يبِت فى منى ) و يكون الحصى الذى يرميه الحاج تسعاً و أربعين مذهب أحمد إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه و قال عطاء إن رمى بخمس أجزأه و قال مجاهد إن رمى بست فلا شئ عليه و عن سعيد بن مالك قال رجعنا فى الحجة مع النبى صلى الله عليه و سلم و بعضنا يقول رميت ست حصيات و بعضنا يقول رميت سبع حصيات فلم يعب بعضنا على بعض أيام الرمى أيام الرمى ثلاثة أو أربعة يوم النحر و يومان أو ثلاثة من أيام الشريق قال الله تعالى { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } البقرة 203 صدق الله العظيم الرمى يوم النحر الوقت المختار للرمى يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم و عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قدم النبى صلى الله عليه و سلم ضعفة أهله و قال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس رواه الترمذى و صححه فان أخره إلى أخر النهار جاز قال أبن عبد البر أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها فى وقت لها و أن لم يكن ذلك مستحباً لها و قال أبن عباس رضى الله عنهما كان النبى صلى الله عليه و سلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل : رميت بعدما أمسيت فقال عليه أفضل الصلاة و السلام لا حرج رواه البخارى هل يجوز تأخير الرمى الى الليل إذا كان فيه عذر يمنعه من الرمى نهاراً جاز تأخير الرمى ألى الليل روى مالك عن نافع أن أبنة لصفية أمرأة أبن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هى و صفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما أبن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شئ أما إذا لم يكن فيه عذر فأنه يكره التأخير و يرمى ليلاً و لا دم عليه عند الأحناف و الشافعية
و أما عند أحمد إن أخر الرمى حتى أنتهى يوم النحر فلا يرمى ليلا و إنما يرميها فى الغد بعد زوال الشمس
الترخيص للضعفاء و ذوى الإعذار بالرمى بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لأحد أن يرمى قبل نصف الليل الأخير بالإجماع و يرخص للنساء و الصبيان و الضعفة و ذوى الإعذار و رعاة الأبل أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر فعن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت : إن النبى صلى الله عليه و سلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت رواه أبو داود ، و البيهقى و قال إسناده صحيح و لا غبار عليه و عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الأبل أن يرموا بالليل رواه البزار و فيه مسلم بن خالد الزنجى و هو ضعيف و عن عروة قال دار النبى صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبح و كان يومها فأحب أن ترافقه رواه الشافعى و البيهقى قال الطبرى أستدل الشافعى بحديث أم سلمة ، و حديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضه بعد نصف الليل و ذكر أبن حزم إن الأذن فى الرمى بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ضعفاؤهم و أقوياؤهم فى عدم الأذن سواء و الذى دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا و يرمى ليلا قال أبن المنذر السنه إلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم و لا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة و من رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه رمى الجمرة من فوقها عن الأسود قال رأيت عمر رضى الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها و سئل عطاء عن الرمى من فوقها فقال : لا بأس رواهما سعيد بن منصور
الرمى فى الأيام الثلاثة الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى و حسنه و روى البيهقى عن نافع إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول : لا نرم فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس فان أخر الرمى إلى الليل كره له ذلك و رمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد و هذا متفق عليه بين أئمة المذاهب ماعدا أبى حنيفه فأنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال
الوقوف و الدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة داعياً الله و حامداً له مستغفراً لنفسه و لأ خوانه المؤمنين روى أحمد و البخارىعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تلى المسجد رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى فيقف و يستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو و كان يطيل الوقوف ثم يرمى الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى فيقف و يستقبل القبلة رافعاً يديه ثم يمضى حتى يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف و لا يقف و فى الحديث أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة و إنما يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين و قد وضع العلماء لذلك أصلاً أن كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم لا يقف عنده و كل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده روى أبن ماجة عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا رمى جمرة العقبة مض | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ السبت يناير 29, 2011 10:24 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة الثامنة عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم [b]المبيت بمنى البيات بمنى واجب فى الليالى الثلاث أو ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر عند الأئمة الثلاثة و يرى الأحناف أن البيات سنة و قال أبن عباس رضى الله عنهما إذا رميت الجمار فبت حيث شئت رواه أبن أبى شيبة و عن مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة و أخره بمنى أو أول الليل بمنى و أخره بمكة قال أبن حزم و من لم يبت ليلى منى بمنى فقد أساء و لا شئ عليه و أتفقوا على أنه يسقط عن ذوى الأعذار كالسقاة و رعاة الأبل فلا يلزمهم بتركه شئ و قد استأن العباس النبى صلى الله عليه و سلم أن يبيت بمكة ليالى منى و ذلك من أجل سقايته فأذن له رواه البخارى و غيره و عن عاصم بن عدى أنه صلى الله عليه و سلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى رواه أصحاب السنن و صححه الترمذى متى يرجع من منى يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثانى عشر بعد الرمى عند الأئمة الثلاثة و عند الأحناف يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذى الحجة لكن يكره النفرة بعد الغروب لمخالفة السنة و لا شئ عليه الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز و جل قال تعالى { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } الحج36 صدق الله العظيم و قال عمر رضى الله عنه أهدوا فان الله يحب الهدى و أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الأبل و كان هديه تطوعا
الأفضل فيه أجمع العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من النعم و النعم هى بالترتيب الأبل ثم البقر ثم الغنم ثم و الذكر او الأنثى و أتفقوا على على أن الأفضل الأبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب لأن الأبل أنفع للفقراء لعظمها و البقر أنفع من الشاة كذلك و أختلفوا فى الأفضل للشخص الواحد هل يهدى سبع بدنه ؟ أو سبع بقرة ؟ أو يهدى شاة ؟ و الظاهر أن الأعتبار بما هو أنفع للفقراء
أقل ما يجزئ فى الهدي للمرء أن يهدى للحرم ما يشاء من النعم و قد أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الأبل و كان هديه هدى تطوع وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو يشترك سبعة فى بدنة أو بقره فان البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص قال جابر رضى الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنحرنا البعير عن سبعة و البقرة عن سبعة رواه أحمد و مسلم و لا يشترط فى الشركاء أن يكونوا جميعاً ممن يريدون القربة إلى الله تعالى بل لو أراد بعضهم التقرب و أراد البعض اللحم جاز خلاف الأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء
أقسامه ينقسم الهدي إلى مستحب ، و واجب فالهدي المستحب للحاج المفرد ، و المعتمر المفرد و أما الهدي الواجب ينقسم واجب على القارن و المتمتع واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمى الجمار ، و الإحرام من الميقات و الجمع بين الليل و النهار فى الوقوف بعرفة و المبيت بالمزدلفة أو منى أو ترك طواف الوداع واجب على من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب و الحلق واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيدة أو قطع شجره
شروط الهدي يشترط فى الهدى الشروط الأتية 1 أن يكون ثنيا إذا كان من غير الضأن أما الضأن فأنه يجزئ منه الجذع فما فوقه و هو ما له ستة أشهر و كان سمينا و الثنى من الأبل ما له خمس سنين ، و من البقر ما له سنتان و من المعز ما له سنة كاملة فهذه يجزئ منها الثنى فما فوقه 2أن يكون سليما فلا تجزئ فيه العوراء و لا العرجاء و لا الجرباء و لا العجفاء و عن الحسن أنهم قالوا إذا أشترى الرجل البدنة أو الأضحية و هى وافية فأصابها عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها و قد اجزأته رواه سعيد بن منصور 3== يستحب شراء البدنه او الاضحيه بنفسه واختيارها
الأكل من لحوم الهدى أمر الله عز و جل بالأكل من لحوم الهدى قال تعالى { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } الحج28 و هذا الامر يتناول بظاهره هدى الواجب و هدى التطوع و قد أختلف فقهاء الأمصار فى ذلك فقال أبو حنيفة و أحمد إلى جواز الأكل من هدى المتعة ، و هدى القِران ، و هدى التطوع ولايؤكل مما سواه قال مالك يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد حجه و لفوات الحج و من هدى المتمتع و من الهدى كله إلا فدية الأذى ، و جزاء الصيد ، و مانذره للمساكين ، و هدى التطوع إذا عطب قبل محله عند الشافعية لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصيد و إفساد الحج و هدي التمتع و القِران و كذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه و يهدى و يتصدق
مقدار ما يأكله من الهدي للمهدي أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه أى مقدار شاء أن يأكله ، بلا تحديد و له كذلك أن يهدى أو يتصدق بما يراه و قيل يأكل النصف و يتصدق بالنصف و قيل يقسمه اثلاثا فيأكل الثلث و يهدى الثلث و يتصدق الثلث
الحلق أو التقصير ثبت الحلق و التقصير بالكتاب و السنة و الإجماع قال الله تعالى { لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً } الفتح27 روى البخارى و مسلم أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : رحم الله المحلقين قالوا : و المقصرين يارسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا: و المقصرين يارسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا : و المقصرين يارسول الله قال : و المقصرين و روي عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم حلق و حلق طائفة من أصحابه و قصر بعضهم و المقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموس و نحوه أو بالنتف و لو أقتصر على ثلاث شعرات جاز و المراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الراس قدر الأنملة و قد اختلف جمهور الفقهاء فى حكمه فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم و ذهب الشافعية الى انه ركن من اركان الحج
وقته وقته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر فاذا كان معه هدي حلق بعد الذبح ففى حديث معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نحر هديه بمنى قال : أمرنى أن أحلقه رواه أحمد و الطبرانى و وقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى بين الصفا و المروة و لمن معه الهدي بعد ذبحه و يجب أن يكون فى الحرم و فى أيام النحر عند أبى حنيفة و مالك و عند الشافعية و محمد بن الحسن و المشهور من مذهب أحمد يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر فأن اخر الحلق عن أيام النحر جاز و لا شئ عليه
إستحباب إمرار الموس على رأس الأصلع ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذى لا شعر على رأسه أن يمرر الموس على رأسه قال أبو حنيفة إن إمرار الموس على رأسه واجب
إستحباب تقليم الأظافر و الأخذ من الشارب يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه و يقلم أظافره قال أبن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حلق راسه قلم أظافره
أمر المرأة بالتقصير و نهيها عن الحلق روى أبو داود و غيره عن أبن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على النساء حلق و أنما على النساء التقصير حسنه الحافظ قال أبن المنذر أجمع على هذا أهل العلم و ذلك لأن الحلق فليس حقهن مثله
القدر الذى تأخذه المرأة من رأسها عن أبن عمر رضى الله عنهما قال المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة و قال عطاء إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله و قصيره وقيل لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها قالت الشافعية أقل ما يجزئ ثلاث شعرات أخى المسلم إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن طواف الإفاضة و طواف الوداع و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
[/b][/b] | |
|
| |
مرام جزائرية .
عدد المساهمات : 966 تاريخ الميلاد : 03/05/1990 العمر : 34
| موضوع: رد: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ السبت يناير 29, 2011 10:25 am | |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } ( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 ) الحلقة التاسعة عشر [b]بسم الله الرحمن الرحيم [b]طواف الإفاضة أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضه ركن من أركان الحج و أن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه قال تعالى { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } الحج29 و لا بد من تعيين النية له عند أحمد و الأئمة الثلاثة يرون أن نية الحج تسرى عليه و أنه يصح من الحاج و يجزئه و أن لم ينوه نفسه و يرى جمهور العلماء يرى أنه سبعة أشواط أبو حنيفة أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه أما الثلاثة الباقية فهى واجبة و ليست بركن و لو ترك الحاج هذه الثلاثة أو واحدا منها فقد ترك واجبا و لم يبطل حجه و عليه دم
وقته و أول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعى و أحمد و لا حد لآخره و لكن لا تحل له النساء حتى يطوف و لا يجب تأخيره عن أيام التشريق و أفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر عند أبو حنيفة و مالك أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر و أختلفا فى أخر وقته قال أبو حنيفة يجب فعله فى أى يوم من أيام النحر فأن أخره لزمه دم قال مالك لا بأس بتأخيره إلى أخر أيام التشريق و تعجيله أفضل و يمتد وقته إلى أخر ذى الحجة فان أخره عن ذلك لزمه دم و قد صح حجه لأن جميع ذى الحجة عنده من أشهر الحج
تعجيل الإفاضه للنساء يستحب تعجيل الإفاضه للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة الحيض و كانت عائشة رضى الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض قال عطاء إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمى الجمرة و قبل أن تذبح و لا بأس من إستعمال الدواء ليرفع حيضها حتى تستطيع الطواف روى سعيد بن منصور عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشترى الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم ير به بأسا و نعت لهن ماء الأراك قال محب الدين الطبرى و إذا أعتد بأرتفاعه فى هذه الصورة أعتد بأرتفاعه فى إنقضاء العدة و سائر الصور و كذلك فى شرب دواء يجلب الحيض إلحاقاً به
النزول بالمحصب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب و صلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء و رقد به رقدة و أن أبن عمر كان يفعل ذلك و قد أختلف العلماء فى إستحبابه فقالت عائشة رضى الله عنها إنما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم المحصب ليكون أسمح لخروجه و ليس بسنه فمن شاء نزله و من شاء لم ينزله أسمح اى أسهل قال الخطابى و كان هذا شيئا يفعل ثم ترك قال الترمذى و قد أستحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك و أن الحكمة فى النزول فى هذا المكان شكر الله تعالى على ما منح نبيه صلى الله عليه و سلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بنى هاشم و بنى المطلب أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبى صلى الله عليه و سلم قال أبن القيم فقصد النبى صلى الله عليه و سلم إظهار شعائر الإسلام فى المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر و العداء لله و لرسوله و هذه كانت عادته صلوات الله و سلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد فى مواضع شعائر الكفر و الشرك كما أمر النبى صلى الله عليه و سلم أن يُبنى مسجد الطائف فى موضع اللات و العزى أخى المسلم ماهو المحصب ؟؟ المحصب........هو الأبطح أو البطحاء وادى بين جبل النور و الحجون و تسمى حالياً بطحاء قريس
طواف الوداع طواف الوداع أو طواف الصدر سمى بهذا الأسم لأنه توديع للبيت و سمى بطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة و هو طواف لا رمل فيه و هو أخر ما يفعله الحاج الغير مكى عند إرادة السفر من مكة روى مالك فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه قال أخر النسك الطواف بالبيت أما المكى و الحائض فأنه لا يشرع فى حقهما و لا يلزم بتركهما له شئ فعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت رواه البخارى و مسلم و فى رواية قال أمر الناس إن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأه الحائض و روى عن صفيه زوج النبى صلى الله عليه و سلم أنها حاضت فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال : أحابستنا هى فقالوا : أنها قد أفاضت قال : فلا إذا
حكمه أتفق العلماء أنه مشروع لما رواه مسلم و أبو داود عن أبن عباس رضى الله عنهما قال كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال النبى صلى الله عليه و سلم لا ينفر أحدكم حتى يكون أخر عهده بالبيت و أختلفوا فى حكمه قال مالك قال مالك ، و داود ، و أبن المنذر أنه سنة لا يجب بتركه شئ و هو قول الشافعى قالت الأحناف قالت الأحناف ، و الحنابلة ، و رواية عن الشافعى أنه واجب يلزم بتركه دم
وقته أن وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله و يريد السفر ، و ليكون أخرعهده بالبيت فأذا طاف الحاج سافر توا أى فورا دون أن يشتغل ببيع أو بشراء و لا يقيم زمنا فان فعل شيئا من ذلك أعاده اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقه أو أشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون أخر عهده بالبيت و يستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن أبن عباس رضى الله عنهما و هو : اللهم أنى عبدك و أبن عبدك و أبن أمتك حملتنى على ما سخرت لى من خلقك و سترتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك و أعنتنى على أداء نسكى فأن كنت رضيت عنى فأزدد عنى رضا و إلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك دارى فهذا أوان إنصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك و لا ببيتك و لا راغب عنك و لا عن بيتك اللهم فأصحبنى العافية فى بدنى و الصحة فى جسمى و العصمة فى دينى و أحسن منقلبى وارزقنى طاعتك ماابقيتنى و أجمع لى بين خيرى الدنيا و الأخرة إنك على كل شئ قدير قال الشافعى أحُب إذا ودع البيت أن يقف فى الملتزم و هو مابين الركن و الباب ثم ذكر الحديث
اخى المسلم الى ان نلتقى فى الحلقة القادمة و هى الأخيرة أرجو من كل من سيعتمر أو يحج أن يدعو لى و أن يدعولكل المسلمين بزيارة بيته الحرام
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
[/b][/b] و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم فى رعاية الله و حفظه | |
|
| |
| وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ | |
|