من سلسلة الفتاوى النسائية
ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين * سؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة
لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها
وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة
أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :
{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا }
والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على
طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ،
أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة،
ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ،
وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ،
وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر
وتتأدب بآداب الإسلام،
وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]