الســــــؤالإذا صلى المسلم النافلة قاعدًا فهل يجب عليه أن يقوم للركوع أم القيام سنة ؟
الإجـــــابــــةإذا صلى المسلم النافلة قاعدًا من غير عذر فله نصف أجر صلاة القائم
أما إن صلى جالسًا لعذر من كبر أو مرض فأجره كامل ،
ولا يلزمه القيام للركوع والسجود ،
أما صلاة الفريضة فيجب عليه أداؤها قائمًا مع القدرة
ا
لســــــــؤال أنا متزوج من امرأة ولي منها أولاد و أريد التزوج من امرأة أخرى
و لكن زوجتي رفضت زواجي إلا أن أطلقها
و أنا أحبها و لا أريد طلاقها فما الحل ؟
ا
لإجــــــــــابة قال الله سبحانه و تعالى :
} فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {
فلك الحق أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة
بشرط أن تعدل بينهن في الطعام واللباس
والمبيت وغير ذلك
ما دمت آمنا من نفسك الحيف والجور ،
أما استطاعة العدل المنفية
في قوله سبحانه و تعالى :
} وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ {
[ النساء : 129 ]
فهي المحبة في القلب ولا يملكها الإنسان ،
وكان النبي e يقسم بين نسائه فيعدل ويقول :
« اللهم هذا قسمي فيما أملك
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »
يعني المحبة ، وعليك أن ترضي زوجتك
وتقنعها حتى تسمح لك بالزواج
بأن هذا شرع الله وليس لها اعتراض عليه
قال الله سبحانه و تعالى :
} وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {
[ الأحزاب : 36 ] .
صدق الله العلى العظيم
و صدق و بلغ رسوله الكريم
عليه و على آله و صحبه أفضل الصلاة و أزكى التسليم