ησυя-ѕнαнιη .
عدد المساهمات : 336 تاريخ الميلاد : 03/02/1996 العمر : 28
| موضوع: ملخص الشريعة الاسلامية الثلاثاء يونيو 03, 2014 6:32 pm | |
| خاص بطلاب البكالوريا إعتنى القرآن الكريم بصحة الإنسان سواءا كانت نفسية أوجسمية: لأن الإنسان مخلوق ضعيف فمهما تعاظم وجد ماهو أعظم منه كالريح التي تعصف . أ)الصحة النفسية: هي أن يكون الإنسان طبيعيا ويفترض في العادة أن يكون سويا فالسلوك طبيعيا عندما لايكون شاذا, وتصنف النفس في القرآن الكريم إلى 3 أصناف : *النفس الأمارة(التي تأمر صاحبها بفعل الشر ),*النفس اللوامة,*النفس المطمئنة(التي يكون فيها تغليب جانب الخيروهنا يصل الإنسان إلى الإطمئنان النفسي) . يحقق الإسلام الصحة النفسية بتنمية هذه الصفات الأساسية : *قوة الصلة بالله ,*الصبر عند الشدائد,*التزكية والأخلاق . ب)الصحة الجسمية: إعتنى القرآن الكريم بالصحة الجسمية بدعوته إلى تنمية القوة وتوفير الصحة الإيجابية وإعفاء المسلم من بعض الواجبات الدينية عند المرض . من مظاهر عناية القرآن بالبدن: *الإعفاء من بعض الفروض,*تطبيق الأسس الصحية من وقاية وعلاج وتأهيل ,*تنمية القوة وتوفير الصحة الإيجابية. تعريف القيم: هي الأخلاق والسلوكات والصفات .وفي القرآن الكريم قيم متنوعة وهي: 1)القيم الفردية:*الرحمة(بمعنى الرفق والتسامح). *الصبر(الصبر على الطاعة /على معصية الله /على الإبتلاء), *الإحسان(تقديم الخير للغير), *الصدق(قول الحق) *العفو( التجاوزعن الذنب والخطأ) . 2)القيم الأسرية: التي تناولت عنصر المودة والرحمة أي بمعنى اللطف في المعاملة فهو أساس السعادة الأسرية ومركز العلاقة الزوجية . 3)القيم الإجتماعية: *التعاون(سواءا كان ماديا أو معنويا) ,*التكافل (بين المرئ وذاته /بين أفراد الأسرة /والتكافل داخل الجماعة). 4)القيم السياسية: *العدل (يجب أن تكون الأحكام عادلة لكل إنسان ),*الشورى(يجب أن يكون هناك تشاور بين الناس سواءا على المستوى السري أو الإجتماعي). *الطاعة(تكون لله والرسول ولأولي الأمر). الوقف- لغة:هو الحبس والمنع . إصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في ماله والإنتفاع به لصالح الجهة الموقوف عليها . الإنحراف:هو كـل سلوك غير سوي يترتب عليه ضررا بالأفراد والجماعات . الجريمة: هي ممنوعات شرعية نهى الله عنها ,وفرض لها عقوبات منها : 1)الحد:لغة:هو المنع ,إصطلاحا:عقوبة مقدرة شرعا لايجوز الشفاعة ولا العفو فيه ولا التنازل عنه . الغاية(الحكمة) من تشريع الحدود:حفظ الكليات الخمس(النفس,المال,العـقل ,الأنساب ,الأعراض). 2)التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود. 3)القصاص: لغة:هو تتبع الشيء , إصطلاحا : أن يفعل بالفاعل مثلما فعـل. يجوز فيه العفو والإسقاط دون الرجوع عن هذا العفو . أثر الإيمان في مكافحة الجريمة: يمنع الإنسان من إرتكاب الخطايا فكلما زاد إيمان الفرد ينقص مجال الإنحراف . أثر العبادة في مكافحة الجريمة: العبادة:هي كل إمتثال لأمر الله , والله أمر بالإبتعاد عن الجريمة وذلك بالعبادة . الإسلام:بمعنى التوجه إلى الله في خضوع وإستسلام لأمره ونهيه .علاقته بباقي الدينات:الإسلام أكد ما تبق من أجزاء الديانات الأصلية وصحح ما طرأ عليها من بدع وإنحرافات . النصرانية:هي المسيحية التي أنزلت على عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى عليه السلام متممة لما جاء في التوراه من تعاليم . أهم عقائد المسيحيين وإنحرافاتهم: *عقيدة التثليث: أي أن الله ثلاثة (الله الأب, الله الإبن , الله روح القدس) . *عقيدة الخطيئة والفداء , *محاسبة المسيح للناس , *غفران وذنوب(أي الإعتراف بالخطايا أمام قسيس الكنيسة ). أهم الكتب المسيحية: أ) العهد القديم:التوراه , ب) العهد الجديد: الإنجيل وهو أربعة(إنجيل متى ,إنجيل لوقى,إنجيل مرقس,إنجيل يوحنا). اليهودية:هي ديانة العبريين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل . معتقداتهم وإنحرافاتهم: *أنهم أبناء الله وأحباؤه ,*عقيدتهم المحرفة لاتتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب ,*اليهودية خاصة بهم . أهم كتبهم: التوراه , التلمود(فيه متن يسمى المشنا وفيه الشرح ويسمى جمارا) الإجماع لغة: العزم على الشيء والتصميم عليه . إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ص على حكم شرعي عملي . أنواع الإجماع: أ)صريح: هو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد منهم . ب)السكوتي: هو أن يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيسكت الباقون ,وهو 3 أنواع: *أنه ليس حجة مطلقا *حجة ظنية*حجة بشرط إنقراض العصر . أدلة حجية الإجماع الصريح: من القرآن" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوَله ما تولـٌىونصله جهنٌـم وساءت مصيرا" , أي بمعنى عدم مخالفة الرسول ص ومن يفعل جزائه جهنم . من السنة المطهرة "لاتجتمع أمتي على ضلالة " , أي عدم إجتماع الأمة على الخطأ ووجوب متابعة العوام . القياس لغة: بمعنى التقدير والمساواة , إصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر تكون في الحكم الثابت لإشتراكهما في علة الحكم . أركانه : 1)المقيس عليه(الأصل): الذي يعرف حكمه , 2)المقيس( الفرع):المجهول الذي يراد معرفة حكمه ,3)الحكم: وهو الحكم الشرعي الثابت للأصـل بنص أو إجماع وهو أحد الأحكام الخمسة التكليفية , 4)العلة:السبب أو الوصف المشترك بين الأصل والفرع أمثلة عن القياس : قياس المخدرات على الخمر بجامع العلة وهي الإسكار . اتمنى تستفادوا منه
| |
|