الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فني 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس إعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس إعادة النظر
فقرة رقم : 3 إشترط القانون في الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم و تصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . و لما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتي إحراز السلاح الناري و الذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه و تفتيشه ، و طلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطي المرور في ساعة ضبط السيارة التي كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أي منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطي سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال - بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع في ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .
=================================
ال
طعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فني 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس إعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس إعادة النظر
فقرة رقم : 4 تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب الحكم الثاني عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فني 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس إعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس إعادة النظر
فقرة رقم : 5 إستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان الطالب قد إستند في الوجه الأول من وجهي الإلتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه .
=================================
الطعن رقم 1522 لسنة 45 مكتب فني 27 صفحة رقم 353 بتاريخ 28-03-1976
الموضوع : التماس إعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس إعادة النظر
فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً بإضطراب عقلي إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجر عليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العام الأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفني أنه يعانى من الإضطراب العقلى " الفصام " و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و الجنح - على أن ذلك الطلب جائز " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الأوارق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبان المحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقات من إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت إقترافه الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 إستئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها .
=================================
الطعن رقم 5828 لسنة 52 مكتب فني 34 صفحة رقم 467 بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : التماس إعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس إعادة النظر
فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : " أولاً " ....... " ثانياً " إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، و كان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، " ثالثاً " ........ " رابعاً " ........... " خامساً " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، و أن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، و مفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطقوهما . لما كان ذلك ، و كان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته و قضى الآخر ببراءة المتهم ................ ، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية و المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبوله ، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، و إذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض و إثنين من مستشارى محكمة الإستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق ، و إستيفاء ما تراه من التحقيق ، و تأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . و لا يقبل الطعن بأى وجه فى قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله " ، و كان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه ، على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية ، و قبول اللجنة هذا الطلب ، و إذ كان ذلك ، و كان النائب العام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر فى هذه الحالة ، و يكون الطلب فى هذا الخصوص غير مقبول .