رقم 4054 لسنة 31 مكتب فني 13 صفحة رقم 63 بتاريخ 16-01-1962ا
لموضوع :
التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي :فقرة رقم : 1 العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الإدعاء بتزوير تقريري خبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمداً إلى تقديم طلب جديداً أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذه المرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - و هو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباً و مباشرة و بغير الطريق السوى . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فني 13 صفحة رقم 174 بتاريخ 20-02-1962الموضوع :
التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي :
حالات التماس إعادة النظر فقرة رقم : 1 مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذي يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، وهى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر في الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فني 17 صفحة رقم 555 بتاريخ 03-05-1966ا
لموضوع :
التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي :
حالات التماس إعادة النظر فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسي المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التي وردت في المادة المشار إليها ، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبني عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصري كان في صدد تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسي فيكتفي بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفي بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غير المقبول - على هدى ما تقدم - أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية والتي تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذي يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً و هي من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هي أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فني 17 صفحة رقم 555 بتاريخ 03-05-1966الموضوع :
التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي :
حالات التماس إعادة النظر فقرة رقم : 2 الأصل أنه لا يكفى إعادة النظر في الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مخطئة في فهم الوقائع و تقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمامها .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فني 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967الموضوع :
التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي حالات التماس اعادة النظرفقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسي المستمدة من أن الحالات الأربع الأولى التي وردت في المادة المشار إليها هي حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبني عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصري كان في صدد تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " لإعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسي فيكتفي بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفي بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فني 18 صفحة رقم 142 بتاريخ 31-01-1967ال
موضوع :
التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي :
حالات التماس إعادة النظر فقرة رقم : 2 الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة " . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التي صار موضوعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 و من غير المقبول أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأولى للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها - فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التي تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة فى قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة " . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .