حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَ هُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ :
( كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ
حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَسْجُدَ (
*********************
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجُيُوشِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ
إِنَّ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنَّمَا يَتْبَعُونَ الْإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ لَا يَرْكَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ
وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا
*********************
الشــــــــــروح
) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ (
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ) وَ هُوَ الثَّوْرِيُّ
( عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ( هُوَ السَّبِيعِيُّ
( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ( الْخَطْمِيِّ صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ
كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
( وَ هُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ ) أَيْ غَيْرُ كَاذِبٍ .
قَالَ الْحَافِظُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ،
وَ عَلَى ذَلِكَ جَرَى الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ وَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ ،
لَكِنْ رَوَى عِيَاشٌ الدَّوْرِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ :
قَوْلُهُ وَ هُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ ، إِنَّمَا يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الرَّاوِي عَنِ البَرَاءِ لَا الْبَرَاءَ ،
وَ لَا يُقَالُ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرُ كَذُوبٍ ،
يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ إِنَّمَا تَحْسُنُ فِي مَشْكُوكٍ فِي عَدَالَتِهِ ،
وَ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى تَزْكِيَةٍ .
وَ قَدْ تَعَقَّبَهُ الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ : هَذَا الْقَوْلُ لَا يُوجِبُ
تُهْمَةً فِي الرَّاوِي إِنَّمَا يُوجِبُ حَقِيقَةَ الصِّدْقِ لَهُ ،
قَالَ : وَهَذِهِ عَادَتُهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَأْكِيدَ الْعِلْمِ بِالرَّاوِي وَالْعَمَلَ بِمَا رَوَى ،
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ خَلِيلِيَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ،
وَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، وَ قَالَ عِيَاضٌ وَ تَبِعَهُ النَّوَوِيُّ :
لَا وَصْمَ فِي هَذَا عَلَى الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّعْدِيلَ ،
وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ تَقْوِيَةَ الْحَدِيثِ إِذْ حَدَّثَ الْبَرَاءُ وَ هُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ .
وَ مِثْلُ هَذَا قَوْلُ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ ،
وَ قَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُمَا قَالَ :
وَ هَذَا قَالُوهُ تَنْبِيهًا عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا أَنَّ قَائِلَهُ قَصَدَ بِهِ تَعْدِيلَ رَاوِيهِ ،
وَ أَيْضًا فَتَنْزِيهُ ابْنِ مَعِينٍ لِلْبَرَاءِ عَنِ التَّعْدِيلِ لِأَجْلِ صُحْبَتِهِ
وَ لَمْ يُنَزِّهْ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ لَا وَجْهَ لَهُ ،
فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ مَعْدُودٌ فِي الصَّحَابَةِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَ قَدْ عَلِمْتُ - ص 136 - أَنَّهُ أَخَذَ كَلَامَ الْخَطَّابِيِّ فَبَسَطَهُ ،
وَ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ الْإِلْزَامَ الْأَخِيرَ ، وَ لَيْسَ بِوَارِدٍ ;
لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ لَا يُثْبِتُ صُحْبَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَ قَدْ نَفَاهَا أَيْضًا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ
وَ تَوَقَّفَ فِيهَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو حَاتِمٍ وَ أَبُو دَاوُدَ
وَ أَثْبَتَهَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ آخَرُونَ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( لَمْ يَحْنِ )
بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ لَمْ يُثْنِ ، يُقَالُ : حَنَيْتُ الْعُودَ إِذَا ثَنَيْتُهُ ،
وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لَا يَحْنُو وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ يُقَالُ : حَنَيْتُ وَحَنَوْتُ
بِمَعْنًى قَالَهُ الْحَافِظُ ( حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ) وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :
حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ( فَنَسْجُدَ ) لِأَحْمَدَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ حَتَّى يَسْجُدَ ،
ثُمَّ يَسْجُدُونَ . وَ اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَشْرَعُ فِي الرُّكْنِ
حَتَّى يُتِمَّهُ الْإِمَامُ : وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّأَخُّرُ ،
حَتَّى يَتَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالرُّكْنِ الَّذِي يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ ،
بِحَيْثُ يَشْرَعُ الْمَأْمُومُ بَعْدَ شُرُوعِهِ وَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ .
وَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : فَكَانَ لَا يَحْنِي أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ
حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا ، وَ لِأَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ :
حَتَّى يَتَمَكَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ السُّجُودِ ،
وَ هُوَ أَوْضَحُ فِي انْتِفَاءِ الْمُقَارَنَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَ مُعَاوِيَةَ وَ ابْنِ مَسْعَدَةَ
صَاحِبِ الْجُيُوشِ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ فِيهِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ
وَ لَا بِالسُّجُودِ وَ لَا بِالْقِيَامِ وَ لَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَ مِنْ خَلْفِي
. وَ أَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ
: وَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعَدَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ
فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الَّذِي
رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ ، انْتَهَى .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِنَّ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْإِمَامَ
فِيمَا يَصْنَعُ وَ لَا يَرْكَعُونَ - ص 137 - إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ وَ لَا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَخْ )
فَلَا يَجُوزُ لَهُمُ التَّقَدُّمُ وَ لَا الْمُقَارَبَةُ .