رقم الفتوى: 23340
تاريخها:
12/7/1426هـ
نص السؤال:
أتقدم
إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة
في
استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم
ولا يتم
نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية.
السؤال
هو:
1- هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟
2- كيف يتم
الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟
الجواب:
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها
ضرر على المرأة
فلا
حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد
ولادة طبيعية
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد،
أو كان تأخير الحمل لمدة
معينة
لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع
الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا
يجوز
وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى ، قال الله
تعالى:
{ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا }
وإذا
وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة
سواء
من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر،
ولا
يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على
طهارة؛
لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله
التوفيق.
اللجنة الدائمة :
سماحة
المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
فضيلة الشيخ صالح
الفوزان.
فضيلة الشيخ أحمد المباركي.
فضيلة الشيخ عبدالله
الخنين.
فضيلة الشيخ عبدالله المطلق